فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 92063 من 346740

بِالْوِلَايَةِ الْجَعْلِيَّةِ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْوِلَايَةَ الشَّرْعِيَّةَ أَقْوَى مِنْ الْوِلَايَةِ الْجَعْلِيَّةِ فَيُكْتَفَى فِيهَا بِمَا لَا يُكْتَفَى بِهِ فِي الْجَعْلِيَّةِ وَأَنَّ بَابَ الْإِذْنِ أَوْسَعُ مِنْ بَابِ الْوَكَالَةِ وَجَمَعَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ مَا ذُكِرَ فِي الْبَابَيْنِ بِحَمْلِ عَدَمِ الصِّحَّةِ عَلَى الْوَكَالَةِ وَالصِّحَّةِ عَلَى التَّصَرُّفِ إذْ قَدْ تَبْطُلُ الْوَكَالَةُ وَيَصِحُّ التَّصَرُّفُ وَرُدَّ بِأَنَّهُ صَرِيحٌ مُخَالِفٌ لِلْمَنْقُولِ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ كُفْءٍ بِرِضَاهَا وَرِضَا أَوْلِيَائِهَا فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ ثُمَّ زَوَّجَهَا أَحَدُهُمْ بِهِ بِرِضَاهَا دُونَهُمْ هَلْ يَصِحُّ؟

(فَأَجَابَ) نَعَمْ يَصِحُّ كَمَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي وَإِنْ جَزَمَ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ بِبُطْلَانِهِ.

(سُئِلَ) عَنْ وَلِيِّ الْمَرْأَةِ إذَا عَضَلَ مَرَّاتٍ هَلْ تَنْتَقِلُ الْوِلَايَةُ لِلْأَبْعَدِ وَيَصِيرُ فَاسِقًا أَوْ لَا وَعَمَّا لَوْ تَابَ وَلِيُّ النِّكَاحِ الْفَاسِقُ هَلْ يُزَوِّجُ فِي الْحَالِ كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ مُضِيِّ مُدَّةِ الِاسْتِبْرَاءِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَصِيرُ فَاسِقًا بِذَلِكَ إذَا غَلَبَتْ طَاعَاتُهُ عَلَى مَعَاصِيهِ وَيُزَوِّجُ الْوَلِيُّ إذَا تَابَ فِي الْحَالِ وَلَا حَاجَةَ إلَى مُضِيِّ مُدَّةِ الِاسْتِبْرَاءِ وَهَذَا هُوَ الْمَنْقُولُ عَنْ الْبَغَوِيِّ وَغَيْرِهِ وَإِنْ بَحَثَ فِيهِ الشَّيْخَانِ إذْ الْمُعْتَبَرُ فِيهِ عَدَمُ الْفِسْقِ لَا قَبُولُ الشَّهَادَةِ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ نَكَحَ مَنْ ظَنَّهَا مُعْتَدَّةً أَوْ مُسْتَبْرَأَةً أَوْ مُحْرِمَةً أَوْ مَحْرَمًا ثُمَّ بَانَ خِلَافٌ فَهَلْ النِّكَاحُ بَاطِلٌ كَمَا قَالَ الشَّيْخُ زَكَرِيَّا فِي تَحْرِيرِهِ أَوْ صَحِيحٌ كَمَا قَالَ الشَّيْخُ وَلِيُّ الدِّينِ الْعِرَاقِيُّ فِي تَنْقِيحِهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت