فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 92066 من 346740

الْمَذْكُورِ مَا إذَا كَانَ الْمُحَكَّمُ صَالِحًا لِلْقَضَاءِ.

(سُئِلَ) عَنْ وَكِيلِ الْوَلِيِّ فِي النِّكَاحِ إذَا زَوَّجَ بِدُونِ الْقَدْرِ الَّذِي سَمَّاهُ لَهُ مُوَكِّلُهُ هَلْ يَصِحُّ النِّكَاحُ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَصِحُّ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَإِنْ جَزَمَ بَعْضُهُمْ بِبُطْلَانِهِ.

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ وَكَّلَ وَالِدَهُ فِي عَقْدِ نِكَاحِهِ عَلَى بَكْرٍ مُعَيَّنَةً بِمَهْرٍ مُعَيَّنٍ وَأَشْهَدَ بِذَلِكَ شُهُودًا وَعَقَدَ وَالِدُهُ ذَلِكَ النِّكَاحَ بِحَضْرَةِ شُهُودٍ غَيْرِ شُهُودِ التَّوْكِيلِ وَلَمْ يَذْكُرُوا التَّوْكِيلَ فِي تَوْثِيقِهِمْ إمَّا لِعَدَمِ اطِّلَاعِهِمْ عَلَيْهِ أَوْ لِنِسْيَانٍ وَقَعَ مِنْهُمْ حَالَ الْكِتَابَةِ فَهَلْ هَذَا الْعَقْدُ صَحِيحٌ وَهَلْ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ عِلْمُ شُهُودِهِ بِالتَّوْكِيلِ أَمْ الشَّهَادَةُ بِالتَّوْكِيلِ كَافِيَةٌ وَإِذَا عَقَدَ الْوَالِدُ لِوَلَدِهِ بِإِذْنِهِ بِمَهْرٍ مُعَيَّنٍ فِي ذِمَّةِ الْوَالِدِ هَلْ يَكُونُ لَازِمًا ذِمَّتُهُ وَإِنْ دَخَلَ الزَّوْجُ بِالزَّوْجَةِ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْعَقْدَ الْمَذْكُورَ صَحِيحٌ إنْ عَلِمَ الْوَلِيُّ وَالشَّاهِدَانِ الْوَكَالَةَ وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحَا بِهَا فِي التَّوْثِيقِ وَإِلَّا فَبَاطِلٌ وَعَقْدُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ يَلْزَمُهُ بِهِ مُسَمَّاهُ وَلَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ مَهْرُ مِثْلِهَا.

(سُئِلَ) عَنْ وَكِيلِ الْوَلِيِّ إذَا زَوَّجَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ مِمَّنْ لَا يَقْدِرُ إلَّا عَلَى نَفَقَةِ الْمُتَوَسِّطِينَ وَقَدْ بَذَلَ حَالَ صَدَاقِهَا فَهَلْ يَصِحُّ تَزْوِيجُهُ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) نَعَمْ يَصِحُّ تَزْوِيجُهُ إذَا لَمْ يَخْطُبْهَا مَنْ يَقْدِرُ عَلَى نَفَقَةِ الْمُوسِرِينَ كَمَا لَوْ زَوَّجَهَا بِكُفْءٍ أَوْ لَمْ يَخْطُبْهَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت