فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 92069 من 346740

عَدَمِ الْكَفَاءَةِ رَافِعٌ لِخِلَافِ الْمَالِكِيِّ الَّذِي لَا يَعْتَبِرُ الْكَفَاءَةَ فِي النَّسَبِ بِحَيْثُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ أَنْ يَحْكُمَ بِتَكَافُئِهِمَا مِنْ حَيْثُ النَّسَبُ وَإِذَا قُلْتُمْ نَعَمْ فَلَوْ فُرِضَ أَنَّ هَذَا الزَّوْجَ عَقَدَ عَلَيْهَا ثَانِيًا مَعَ اسْتِمْرَارِ الْأَخِ عَلَى امْتِنَاعِهِ هَلْ يَسُوغُ لِلْمَالِكِيِّ أَنْ يَحْكُمَ بِصِحَّتِهِ أَمْ لَا لِأَنَّ حُكْمَ الشَّافِعِيِّ صَيَّرَ دَنَاءَةَ النَّسَبِ مَانِعَةً مِنْ الْكَفَاءَةِ وَرَفَعَ الْخِلَافَ فِيهَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ حُكْمَهُ بِمُوجَبِ عَدَمِ الْكَفَاءَةِ رَافِعٌ لِخِلَافِ الْمَالِكِيِّ الَّذِي لَا يَعْتَبِرُ الْكَفَاءَةَ فِي النَّسَبِ فَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ أَنْ يَحْكُمَ بِتَكَافُئِهِمَا مِنْ جِهَةِ النَّسَبِ لِمَا فِيهِ مِنْ إبْطَالِ حُكْمِ الشَّافِعِيِّ فَلَا يَسُوغُ لِلْمَالِكِيِّ أَنْ يَحْكُمَ بِصِحَّةِ الْعَقْدِ الثَّانِي لِمَا ذُكِرَ.

(سُئِلَ) عَنْ امْرَأَةٍ قَالَتْ إنَّ زَوْجَهَا فُلَانًا طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا هَلْ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُزَوِّجَهَا بِلَا بَيِّنَةٍ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُزَوِّجَهَا حَتَّى تُقِيمَ بَيِّنَةً بِمَا قَالَتْهُ لِأَنَّهَا أَقَرَّتْ لَهُ بِالنِّكَاحِ وَالْأَصْلُ بَقَاؤُهُ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا أَقَرَّتْ بِهِ لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا حَكَاهُ الزَّبِيلِيُّ فِي أَدَبِ الْقَضَاءِ فِيمَا إذَا حَضَرَتْ امْرَأَةٌ وَادَّعَتْ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَطَلَبَتْ مِنْ الْحَاكِمِ التَّزْوِيجَ حَيْثُ قَالَ إنْ كَانَتْ غَرِيبَةً وَالزَّوْجُ غَائِبٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا بِلَا بَيِّنَةٍ وَلَا يَمِينٍ وَإِنْ كَانَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت