فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 92081 من 346740

لِمُعْتِقِهَا ابْنٌ صَغِيرٌ وَأَبٌ هَلْ يُزَوِّجُهَا الْأَبُ أَوْ الْحَاكِمُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُزَوِّجُهَا الْأَبُ لِانْتِقَالِ الْوِلَايَةِ بِالصِّبَا إلَى الْأَبْعَدِ فِي الْوِلَايَةِ كَمَا فِي النَّسَبِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فَقَدْ نَقَلَهُ الْقَمُولِيُّ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَصَحَّحَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ الصَّوَابُ

(سُئِلَ) عَمَّنْ حَكَّمَتْ فِي تَزْوِيجِهَا عَدْلًا لَيْسَ بِأَهْلٍ لِلْقَضَاءِ مَعَ وُجُودِ قَاضٍ كَذَلِكَ وَلَّاهُ ذُو شَوْكَةٍ فَزَوَّجَهَا هَلْ يَصِحُّ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ نِكَاحُهَا لِأَنَّ قَضَاءَ ذَلِكَ الْقَاضِي نَافِذٌ لِلضَّرُورَةِ بِخِلَافِ الْمُحَكَّمِ أَمَّا عِنْدَ فَقْدِ وَلِيِّهَا الْخَاصِّ وَالْعَامِّ وَلَوْ قَاضِي الضَّرُورَةِ فَيَصِحُّ تَزْوِيجُهَا بِتَحْكِيمِ غَيْرِ الْمُجْتَهِدِ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ امْتَنَعَ وَلِيُّهَا مِنْ تَزْوِيجِهَا بِكُفْءٍ دَعَتْ إلَيْهِ فَحَكَّمَتْ مَنْ يُزَوِّجُهَا بِهِ جَاعِلَةً مَا يَأْخُذُهُ الْقُضَاةُ مِنْ الدَّرَاهِمِ عَلَى الْعُقُودِ كَعَدَمِ الْحُكْمِ فَهَلْ يَصِحُّ التَّزْوِيجُ الْمَذْكُورُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيُّهَا مُجْبِرًا وَكَانَ الْمُحَكَّمُ بِحَيْثُ يَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ صَحَّ التَّزْوِيجُ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ.

(سُئِلَ) عَمَّا قَالَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ فِي الْخِطْبَةِ مِنْ أَنَّ سُكُوتَ الْبِكْرِ كَافٍ كَالتَّصْرِيحِ مُعْتَمَدٌ أَمْ لَا كَمَا فِي الرَّوْضَةِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ لَيْسَ بِكَافٍ فِي جَوَابِ خِطْبَتِهَا وَإِنْ جَرَى عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِهِ جَمْعٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ.

(سُئِلَ) هَلْ يَصِحُّ النِّكَاحُ بِقَوْلِ الزَّوْجِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت