فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 92182 من 346740

الْحَاضِرَةِ دُونَ الْغَائِبَةِ فَإِنْ قَصَدَهُمَا بِلَفْظِهِ الْمَذْكُورِ طَلُقَتَا كَمَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ وَقَامَ فِي مَسْأَلَتِنَا مَقَامَ النِّدَاءِ فِي تِلْكَ إتْيَانِهِ بِضَمِيرِ الْجَمْعِ بِحَسَبِ عُرْفِ الْعَوَامّ الَّذِينَ لَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ ضَمِيرِ جَمْعِ الْمُذَكَّرِينَ وَالْمُؤَنَّثَاتِ وَيُؤَيِّدُهُ حُصُولُ مُشَاجَرَتِهِ مَعَ كُلٍّ مِنْهُمَا وَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ إفْرَادُ لَفْظَةِ طَالِقٌ؛ لِأَنَّ الْخَطَأَ فِي الصِّيغَةِ إذَا لَمْ يُخِلَّ بِالْمَعْنَى كَانَ كَالْخَطَأِ فِي الْإِعْرَابِ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ عَلَّقَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ بِدُخُولِهَا مَكَانًا مُعَيَّنًا فَدَخَلَتْهُ وَادَّعَتْ نِسْيَانَهَا أَوْ جَهْلَهَا أَوْ إكْرَاهَهَا هَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي نِسْيَانِهَا مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ فَلَا يَقَعُ بِهِ طَلَاقٌ أَمْ لَا بُدَّ مِنْ الْبَيِّنَةِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي نِسْيَانِهَا مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ بَلْ لَا يُتَصَوَّرُ شَهَادَتُهَا بِهِ إذْ لَا اطِّلَاعَ لَهَا عَلَيْهِ، وَيُقْبَلُ قَوْلُهَا أَيْضًا فِي جَهْلِهَا بِالْمَكَانِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ إذَا لَمْ يَعْلَمْ عِلْمَهَا بِهِ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي كَوْنِهَا مُكْرَهَةً عَلَى دُخُولِهَا إلَّا بِقَرِينَةٍ وَمَحَلُّ ذَلِكَ مَا لَمْ يُكَذِّبُهَا الزَّوْجُ فِي دَعْوَاهَا وَإِلَّا طَلُقَتْ فِي الْأَحْوَالِ الثَّلَاثِ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ.

(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ عَلَى شَخْصٍ أَنَّهُ يَأْكُلُ هَذِهِ الْقِطْعَةَ اللَّحْمَ فَقَالَ: أَنَا شَبْعَانُ وَسَآكُلُهَا فَتَرَكَهَا فَأُخِذَتْ وَعُدِمَتْ فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت