فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 92274 من 346740

بِمَا أَنْفَقَاهُ فِي النِّكَاحِ وَالشِّرَاءِ الْفَاسِدَيْنِ وَإِنْ ظَنَّا وُجُوبَهُ عَلَيْهِمَا وَالْفَرْقُ أَنَّهُمَا شَرَطَا فِي الْعَقْدِ عَلَى أَنْ يَضْمَنَا ذَلِكَ بِوَضْعِ الْيَدِ بِخِلَافِهِ هُنَا، وَتُجْبَرُ الزَّوْجَةُ الْمَذْكُورَةُ عَلَى عَوْدِهَا إلَى طَاعَةِ زَوْجِهَا.

(سُئِلَ) عَمَّنْ تَزَوَّجَ بِبِنْتِ زَيْنَبَ فَأَبَاحَتْ لَهُ زَيْنَبُ السُّكْنَى بِزَوْجَتِهِ فِي دَارٍ هِيَ سَكَنُ زَيْنَبَ فَسَكَنَ فِيهَا مُدَّةً بِزَوْجَتِهِ يَبِيتُ فِيهَا هُوَ وَزَوْجَتُهُ لَيْلًا وَيَخْرُجُ مِنْهَا دُونَ زَوْجَتِهِ نَهَارًا لِشُغُلِهِ ثُمَّ طَالَبَهُ أَخُو زَيْنَبَ الْمَذْكُورَةِ بِحِصَّتِهِمْ مِنْ أُجْرَةِ الدَّارِ الْمَذْكُورَةِ فَهَلْ تَكُونُ أُجْرَةُ حِصَّتِهِمْ أَرْبَاعًا عَلَى الزَّوْجِ رُبُعُهَا وَعَلَى زَوْجَتِهِ بَاقِيهَا أَوْ تَكُونُ كُلُّهَا عَلَى الزَّوْجِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَجِبُ الْأُجْرَةُ جَمِيعُهَا عَلَى الزَّوْجِ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ كَانَ الْجِمَاعُ يُؤَدِّي إلَى عَدَمِ صَلَاةِ الْمَرْأَةِ هَلْ يَحْرُمُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَحْرُمُ عَلَى الزَّوْجِ وَطْءُ زَوْجَتِهِ وَلَا عَلَى السَّيِّدِ وَطْءُ أَمَتِهِ وَإِنْ أَدَّى إلَى عَدَمِ صَلَاتِهَا الْمَكْتُوبَةَ.

(سُئِلَ) عَنْ الزَّوْجِ إذَا غَابَ وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُ مَوْضِعٌ وَكَتَبَ الْحَاكِمُ لِحُكَّامِ الْبِلَادِ الَّتِي تَرِدُهَا الْقَوَافِلُ مِنْ تِلْكَ الْبَلْدَةِ عَادَةً وَلَمْ يَظْهَرْ فِيهَا وَسَأَلَتْ الزَّوْجَةُ الْحَاكِمَ أَنْ يَفْتَرِضَ لَهَا النَّفَقَةَ عَلَى ذِمَّةِ الزَّوْجِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت