فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 92298 من 346740

فَهَلْ يُقْتَصُّ مِنْهَا لِكَوْنِهِ مُسْتَغْنِيًا بِالثَّانِيَةِ وَلِكَوْنِهِ حَقَّ آدَمِيٍّ أَمْ لَا لِكَوْنِهَا مُسْتَحِقَّةَ الْقَتْلِ وَهَلْ إذَا اُقْتُصَّ وَلَا ثَمَّ غَيْرُ الزَّانِيَةِ فَهَلْ تُحَدُّ أَمْ تُهْمَلُ إلَى اسْتِغْنَائِهِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا حَتَّى يُوجَدَ مَا يَسْتَغْنِي بِهِ مِنْ لَبَنٍ امْرَأَةٍ أَوْ بَهِيمَةٍ يَحِلُّ لَهُ شُرْبُهُ فَإِنْ بَادَرَ الْمُسْتَحِقُّ، وَقَتَلَهَا قَبْلَ وُجُودِ مَا ذَكَرَ فَمَاتَ الْوَلَدُ لَزِمَهُ الْقَوَدُ، وَحَيْثُ اقْتَصَّ مِنْهَا وَلَمْ يُوجَدْ مَا يَسْتَغْنِي بِهِ الْوَلَدُ إلَّا لَبَنُ الزَّانِيَةِ أُخِّرَ حَدُّهَا.

(سُئِلَ) مَا الْمُعْتَمَدُ فِي وَقْتِ اعْتِبَارِ قِيمَةِ الْعَبْدِ الْجَانِي؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْجِنَايَةِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ إمَامُنَا الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - خِلَافًا لِلْقَفَّالِ.

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْمَحَامِلِيِّ فِي اللُّبَابِ إنَّ الْجَنِينَ الْمُبَعَّضَ حُكْمُهُ حُكْمُ الْحُرِّ هَلْ هُوَ الْمُعْتَمَدُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجِبُ فِيهِ مَا يُقَابِلُ الْحُرِّيَّةَ مِنْ الْغُرَّةِ وَمَا يُقَابِلُ الرِّقَّ مِنْ الْقِيمَةِ إذْ الْمُبَعَّضُ فِي بَعْضِ الْأَحْكَامِ كَالْعَبْدِ وَذَلِكَ كَالنِّكَاحِ، وَفِي بَعْضِهَا كَالْحُرِّ، وَهُوَ أَنَّهُ لَا يُقْتَصُّ مِنْهُ بِمَنْ فِيهِ رِقٌّ وَفِي بَعْضِهَا كَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ بِاعْتِبَارَيْنِ كَالْجِنَايَةِ عَلَيْهِ فَيَجِبُ بِهَا مَا يُقَابِلُ الْحُرِّيَّةَ بِقِسْطِهَا مِنْ الدِّيَةِ وَمَا يُقَابِلُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت