فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 92312 من 346740

لَا يَصِحُّ إسْلَامُ الْكَافِرِ مُرْتَدًّا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ إلَّا بِتَلَفُّظِهِ بِالشَّهَادَتَيْنِ، وَأَنَّ مَا نَقَلَهُ الْحَلِيمِيُّ وَغَيْرُهُ وَمَا فِي الْأَذْكَارِ وَغَيْرِهِ مِمَّا يُخَالِفُهُ طَرِيقَةٌ مُقَابِلَةٌ لِلْمَذْهَبِ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ سَبَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ فِي كُفْرِهِ وَجْهَانِ أَيُّهُمَا أَصَحُّ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهُ لَيْسَ بِكُفْرٍ، وَإِنَّمَا هُوَ كَبِيرَةٌ.

(سُئِلَ) هَلْ يُثَابُ الْكَافِرُ عَلَى تَلَفُّظِهِ بِالشَّهَادَتَيْنِ اللَّتَيْنِ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ بِهِمَا أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُثَابُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ تَصْدِيقَ قَلْبِهِ بِمَا عَلِمَ ضَرُورَةَ مَجِيءِ الرَّسُولِ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَهُوَ الْإِيمَانُ سَابِقٌ عَلَيْهِ.

(سُئِلَ) هَلْ يَكْفُرُ مَنْ قَالَ إنَّهُ يَكْرَهُ مَلَكَ الْمَوْتِ أَوْ يَبْغُضُهُ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَكْفُرُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ كَرَاهَتَهُ أَوْ بُغْضَهُ إيَّاهُ بِسَبَبِ إزَالَتِهِ عَنْهُ الْحَيَاةَ لَا سَبَبِ كَوْنِهِ مَلَكًا.

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الدَّمِيرِيِّ إذَا أَتْلَفَ الْمُرْتَدُّ فِي حَالِ الْحَرْبِ شَيْئًا وَجَبَ عَلَيْهِ ضَمَانُهُ نَصَّ عَلَيْهِ فِي أَكْثَرِ كُتُبِهِ وَصَحَّحَهُ الْجُمْهُورُ وَصَحَّحَ صَاحِبُ التَّنْبِيهِ عَدَمَ الضَّمَانِ، وَأَقَرَّهُ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ وَلَمْ يُصَحِّحْ فِي الرَّوْضَةِ وَلَا فِي الشَّرْحَيْنِ شَيْئًا وَالْمُعْتَمَدُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ النَّصِّ، وَقَوْلُ الْأَكْثَرِينَ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت