فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 92316 من 346740

السُّؤَالِ فَلْيُحْمَلْ عَلَى الذِّمِّيِّ فِي مَسْأَلَةِ الزِّنَا حَيْثُ لَا تَرَافُعَ إلَيْنَا فَلَا يُخَالِفُ تَصْرِيحَهُمْ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مُرَادُهُمَا، وَإِنْ أَوْهَمَتْ عِبَارَتُهُمَا فِيهِمَا شُمُولَهَا لِلْمُسْلِمِ وَلِهَذَا عَبَّرَ ابْنُ الْمُقْرِي فِي إرْشَادِهِ بِقَوْلِهِ وَحَدُّ ذِمِّيٍّ لَا مُعَاهَدٍ بِسَرِقَةٍ أَوْ زِنًا لَا مَعَ مِثْلِهِ إلَّا بِتَرَافُعٍ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ زَنَى وَهُوَ بِكْرٌ ثُمَّ زَنَى وَهُوَ مُحْصَنٌ فَهَلْ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدَّانِ أَمْ يَدْخُلُ الْأَوَّلُ فِي الثَّانِي؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُجْلَدُ لِلزِّنَا الْأَوَّلِ ثُمَّ يُرْجَمُ لِلثَّانِي فَلَا يَدْخُلُ الْأَوَّلُ فِي الثَّانِي؛ لِأَنَّ التَّدَاخُلَ إنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ الِاتِّفَاقِ فِي الْجِنْسِ وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ، وَإِنْ جَرَى فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ فِي بَابِ الزِّنَا عَلَى أَنَّهُ يُكْتَفَى بِالرَّجْمِ، وَإِنْ جَمَعَ بَعْضُهُمْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا جَرَى عَلَيْهِ فِي بَابِ اللِّعَانِ.

(سُئِلَ) عَنْ صَبِيٍّ أَوْلَجَ فِي أَجْنَبِيَّةٍ فَأَحَسَّ بِالْإِنْزَالِ وَاسْتَدَامَ هَلْ يُحَدُّ أَمْ لَا؟ .؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُحَدُّ؛ لِأَنَّ إيلَاجَهُ لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ لِوُقُوعِهِ حَالَ عَدَمِ تَكْلِيفِهِ لِصِبَاهُ وَلِأَنَّ اسْتِدَامَةَ الْوَطْءِ لَيْسَتْ بِوَطْءٍ.

(سُئِلَ) عَنْ تَأْخِيرِ الْجَلْدِ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَالَ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ وَاجِبٌ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ أَمْ مُسْتَحَبٌّ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ؟

(فَأَجَابَ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت