فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 92320 من 346740

كَذَلِكَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي الْوَكَالَةِ هَلْ هُوَ مُعْتَمَدٌ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ جَرَى عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ فِي الْوَكَالَةِ لَكِنْ ذَكَرَا فِي بَابِ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ أَنَّ الْإِمَامَ لَوْ أَذِنَ لِلسَّارِقِ فِي قَطْعِ يَدِهِ فَقَطَعَهَا جَازَ، وَأَجْزَأَتْ عَنْ الْحَدِّ، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ الْحَدِّ التَّنْكِيلُ، وَقَدْ حَصَلَ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْبُلْقِينِيَّ قَالَ لَا مُخَالَفَةَ بَيْنَهُمَا فَفِي الْإِذْنِ يَقَعُ الْمَوْقِعُ بِخِلَافِ التَّوْكِيلِ.

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِ: لَوْ كَانَ عَلَى مِعْصَمِهِ كَفَّانِ وَلَمْ تَتَمَيَّزْ الْأَصْلِيَّةُ مِنْ الزَّائِدَةِ فَالْمَنْقُولُ أَنَّهُمَا يُقْطَعَانِ وَعَنْ الْبَغَوِيِّ تُقْطَعُ إحْدَاهُمَا، وَاسْتَحْسَنَهُ الرَّافِعِيُّ وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّحْقِيقِ وَصَوَّبَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ وَعَلَى هَذَا لَوْ سَرَقَ ثَانِيًا قُطِعَتْ الثَّانِيَةُ لَكِنْ يُشْكِلُ عَلَى الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ صَحَّحَ فِي الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ أَنَّهُ لَا يُخْتَنُ فِي أَحَدِ فَرْجَيْهِ مُعَلِّلًا بِأَنَّ الْجُرْحَ مَعَ الْإِشْكَالِ مُمْتَنِعٌ مَا الْمُعْتَمَدُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُمَا لَا يُقْطَعَانِ فِي سَرِقَةٍ وَاحِدَةٍ بَلْ إحْدَاهُمَا، وَجَوَابُ الْإِشْكَالِ وُجُوبُ جِنَايَةِ السَّارِقِ وَتَعَلُّقُ حَقِّ الْآدَمِيِّ بِهَا وَلِهَذَا يَتَوَقَّفُ الْقَطْعُ عَلَى طَلَبِهِ مَالَهُ بِخِلَافِ خِتَانِ الْخُنْثَى فِيهِمَا.

(سُئِلَ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت