فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 92478 من 346740

فَهَلْ يَكُونُ الْعَبْدُ رَقِيقًا كُلَّهُ أَوْ حُرًّا كُلَّهُ أَوْ ثُلُثَهُ أَوْجُهٌ مَا الْأَصَحُّ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ أَصَحَّهَا أَوَّلُهَا؛ لِأَنَّ مَا يَعْتِقُ يَنْبَغِي أَنْ يَحْصُلَ لِلْوَرَثَةِ مِثْلَاهُ وَلَمْ يَحْصُلْ لَهُمْ هُنَا شَيْءٌ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ مَرَّ بِعَبْدِهِ عَلَى مَكَّاسٍ وَخَافَ مُطَالَبَتَهُ بِمَكْسِ عَبْدِهِ فَقَالَ إنَّهُ حُرٌّ لَا عَبْدٌ وَقَصَدَ الْإِخْبَارَ هَلْ يُؤَاخَذُ بِهِ ظَاهِرًا أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ مُؤَاخَذَتُهُ بِذَلِكَ ظَاهِرًا.

(سُئِلَ) عَمَّا سُئِلَ عَنْهُ السُّبْكِيُّ وَهُوَ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَتَرَكَ عَبْدًا فَادَّعَتْ زَوْجَتُهُ أَنَّهُ عَوَّضَهَا إيَّاهُ عَنْ صَدَاقِهَا، وَأَنَّهَا أَعْتَقَتْهُ فَهَلْ يُعْتَقُ نَصِيبُهَا وَيَسْرِي إلَى بَاقِيهِ أَوْ لَا فَقَالَ يُعْتَقُ نَصِيبُهَا وَلَا يَسْرِي؛ لِأَنَّ إقْرَارَهَا بِإِعْتَاقِهِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ الْمَوْتِ وَبَعْدَهُ وَالْأَوَّلُ يَقْتَضِي الْمُؤَاخَذَةَ فِي نَصِيبِهَا وَعَدَمَ السِّرَايَةِ وَالثَّانِي يَقْتَضِي السِّرَايَةَ فَحُمِلَ عَلَى الْمُتَيَقَّنِ وَهُوَ عَدَمُهَا وَتُؤَاخَذُ بِإِقْرَارِهَا فِي إسْقَاطِ صَدَاقِهَا. اهـ. هَلْ يَسْقُطُ صَدَاقُهَا كَمَا قَالَهُ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّهُ يُعْتَقُ نَصِيبُهَا وَلَا يَسْرِي مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَتُهَا، وَإِلَّا فَتَجِبُ وَيُرَتَّبُ عَلَى قَوْلِهَا مُقْتَضَاهُ وَمِنْ أَنَّهُ يُسْقِطُ صَدَاقَهَا مَمْنُوعٌ إذْ هُوَ نَظِيرُ مَا لَوْ ادَّعَى رَبُّ الدَّيْنِ الْحَوَالَةَ وَالْمَدْيُونُ الْوَكَالَةَ فَإِنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمَدْيُونِ بِيَمِينِهِ فَإِذَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت