فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 93141 من 346740

(الْجَوَابُ) فِي سَنَةِ 735 تُقَوَّمُ الْأَمْلَاكُ الْمَذْكُورَةُ كَامِلَةَ الْمَنَافِعِ ثُمَّ تُقَوَّمُ مُسْتَحَقًّا أَنْ يَخْرُجَ مِنْ أُجْرَتِهَا بَعْدَ الْخُلُوِّ وَالْعِمَارَةُ ثَلَاثُونَ دِرْهَمًا وَمَا بَقِيَ لِمَنْ يَرْغَبُ فِي شِرَائِهَا لَوْ كَانَتْ مِمَّا تُبَاعُ فَمَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ مُوصًى بِهِ لِقِرَاءَةِ السَّبْعِ وَتَفْرِقَةِ الْخُبْزِ، فَإِنْ هُوَ قَدْرُ ثُلُثِ التَّرِكَةِ أَوْ أَقَلُّ صَحَّ فِيهِ وَإِلَّا فَيَصِحُّ مِنْهُ فِي قَدْرِ الثُّلُثِ وَيَبْطُلُ فِي الزَّائِدِ إذَا لَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ وَالْمُوصَى بِهِ لِلْبِنْتَيْنِ وَالْأُخْتِ الْوَارِثَاتِ مَا بَقِيَ وَهُوَ قَدْرُ الْقِيمَةِ النَّاقِصَةِ وَقَدْ بَطَلَ لِعَدَمِ الْإِجَازَةِ. مِثَالُهُ فَرَضْنَا الْأَمْلَاكَ الْمَذْكُورَةَ جَمِيعَ التَّرِكَةِ وَقِيمَتُهَا كَامِلَةً أَلْفُ دِينَارٍ وَقِيمَتُهَا مُسْتَحَقًّا أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا كُلَّ شَهْرٍ مَا ذُكِرَ مِائَةُ دِينَارٍ فَالْمُوصَى بِهِ لِلسَّبْعِ وَالْخُبْزِ تِسْعَةُ أَعْشَارِهَا وَهِيَ أَكْثَرُ مِنْ الثُّلُثِ فَيَصِحُّ فِي ثُلُثِ الْأَمْلَاكِ وَيَبْطُلُ فِي الْبَاقِي فَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهَا مَعَ الِاسْتِحْقَاقِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ فَالْمُوصَى بِهِ النِّصْفُ وَالْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ فِي الثُّلُثِ لَا يَخْتَلِفُ هَكَذَا إلَى أَنْ تَبْلُغَ قِيمَتُهَا النَّاقِصَةُ سَبْعَمِائَةِ دِينَارٍ فَالْمُوصَى بِهِ لِلسَّبْعِ وَالْخُبْزِ ثَلَاثَةُ أَعْشَارِ الْأَمْلَاكِ وَهُوَ أَقَلُّ مِنْ الثُّلُثِ فَيَصِحُّ الْوَقْفُ فِي ثَلَاثَةِ أَعْشَارِ الْأَمْلَاكِ بِغَيْرِ زِيَادَةٍ، وَيَتَلَخَّصُ مِنْ هَذَا أَنَّهُ مَتَى كَانَتْ الْقِيمَةُ النَّاقِصَةُ ثُلُثَيْ الزَّائِدِ أَوْ دُونَهَا صَحَّ فِي الثُّلُثِ وَمَتَى كَانَتْ أَكْثَرَ صَحَّ فِي الزَّائِدِ عَلَيْهَا هَذَا إذَا فَرَضَتْ الْأَمْلَاكُ جُلَّ التَّرِكَةِ، فَإِنْ كَانَ مَعَهَا مَالٌ آخَرُ، فَإِنْ كَانَتْ الْقِيمَةُ النَّاقِصَةُ تَزِيدُ عَلَى ثُلُثَيْ الْكَامِلَةِ كَانَ الْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ فِيمَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ كَمَا سَبَقَ مِنْ غَيْرِ اخْتِلَافٍ وَإِنْ كَانَ الثُّلُثَيْنِ صَحَّ فِي الثُّلُثِ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ لِخَمْسِمِائَةٍ وَقِيمَةُ الْكَامِلِ أَلْفٌ وَمَعَهَا خَمْسُمِائَةٍ أُخَرَ فَهَاهُنَا الْمُوصَى بِهِ لِلسَّبْعِ وَالْخُبْزِ خَمْسُمِائَةٍ وَهِيَ نِصْفُ الْأَمْلَاكِ وَثُلُثُ جَمِيعِ التَّرِكَةِ فَيَصِحُّ فِي نِصْفِ الْأَمْلَاكِ بِخِلَافِ الصُّورَةِ الْأُولَى فَيَتَلَخَّصُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَنَّهُ إنْ كَانَتْ الْقِيمَةُ النَّاقِصَةُ الثُّلُثَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ صَحَّ فِي الزَّائِدِ عَنْ النَّاقِصَةِ، وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ الثُّلُثَيْنِ صَحَّ فِيمَا يَحْتَمِلُهُ ثُلُثُ التَّرِكَةِ مِنْهَا، فَيَتَلَخَّصُ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهَا، فَإِنْ كَانَتْ الْقِيمَةُ النَّاقِصَةُ ثُلُثَيْ الزَّائِدَةِ أَوْ أَقَلَّ صَحَّ فِي الثُّلُثِ وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ صَحَّ فِي الزَّائِدِ وَإِنْ كَانَ مَالَ غَيْرِهَا، فَإِنْ كَانَتْ النَّاقِصَةُ ثُلُثَيْ الزَّائِدَةِ أَوْ أَكْثَرَ صَحَّ فِي الزَّائِدِ وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ صَحَّ فِيمَا يَحْتَمِلُهُ الثُّلُثُ مِنْهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

مُلَخَّصُ الْجَوَابِ مِنْ غَيْرِ مِثَالٍ يَقُومُ كَمَا ذَكَرْنَاهُ ثُمَّ إنْ كَانَتْ النَّاقِصَةُ ثُلُثَيْ الزَّائِدَةِ أَوْ أَكْثَرَ صَحَّ فِي قَدْرِ الزَّائِدِ مِنْهَا وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ صَحَّ فِي ثُلُثَيْهَا وَفِي نَظِيرِ ثُلُثِ مَا مَعَهَا مِنْ مَالِ آخَرَ إنْ كَانَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ انْتَهَى.

(مَسْأَلَةٌ) فِي وَقْفٍ صُورَتُهُ أَنَّ رَجُلًا مَلَّكَ مُعْتَقَهُ مِلْكًا تَمْلِيكًا شَرْعِيًّا ثُمَّ وَقَفَهُ عَلَى مُعْتَقِهِ أَيَّامَ حَيَاتِهِ فَإِذَا تُوُفِّيَ عَادَ ذَلِكَ وَقْفًا عَلَى أَوْلَادِهِ الْأَرْبَعَةِ وَهُمْ نُورُ الدِّينِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت