فهرس الكتاب

الصفحة 23 من 45

أبيعك مثله أو أجود منه بثمنه. ونحو ذلك، وكذلك يحرم الشراء على شراء أخيه؛ مثل أن يقول شخص للبائع: افسخ البيع وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن. والدليل على حرمته قوله صلى الله عليه وسلم: «المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه .. » [1] .

6 -بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة بزيادة أحدهما:

قال صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم» [2] .

7 -بيع الذهب بالفضة نسيئة:

ففي الصحيحين: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينًا» .

8 -البيع بعد الأذان الثاني يوم الجمعة:

وهو حرام إذا تأخَّر بسببه عن الصلاة؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}

(1) رواه مسلم.

(2) رواه البخاري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت