تنبغي معه المسألة؟ قال: قدر ما يغدِّيه ويعشِّيه» [1] .
لا يجوز للأب تفضيلُ أحد الأولاد على الآخر في العطية أو الهبة؛ بل يجب عليه أن يعطيهم بالتَّساوي؛ لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «إني نحلت ابني هذا غلامًا» - أي وهبته عبدًا - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَكُلُّ ولدك نحلته مثله؟» فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» . قال: فرجع فردَّ عطيَّته [2] .
24 -عدم العدل بين الزوجات:
قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقُّه مائل» [3] .
فيجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في المبيت والنفقة من كسوة أو مأكل أو مشرب وغيره من وجوه النفقة؛ فيعطي كل واحدة حقَّها دون محاباة أو ميل، ولا يَلزم العدل في محبة القلب؛ لأنَّ العبدَ لا يملكها.
25 -عدم غَضِّ البصر من الرجل والمرأة:
(1) رواه أبو داود وصححه الألباني.
(2) رواه البخاري.
(3) رواه أبو داود.