فهرس الكتاب

الصفحة 30 من 45

7 -خلوة المرأة بالرجل الأجنبي:

قال صلى الله عليه وسلم: «لا يخلونَّ رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان» [1] ، وقال: «لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان» [2] ؛ فلا يجوز لرجل ولا امرأة أن تختلي في بيت أو حجرة أو في سيارة برجل أجنبيٍّ عنها، ولا الرجل بامرأة أجنبية عنه؛ حتى لو كانت زوجة أخيه أو بنت خاله أو خالته أو بنت عمه أو عمته أو خادمة أو ممرِّضة أو طبيبة أو نحو ذلك.

8 -سؤال المرأة زوجها الطلاق من غير بأس:

لا يجوز للمرأة أن تسارع إلى طلب الطلاق من زوجها لمجرد حدوث أدنى خلاف بينها وبين زوجها، أو لمجرد رفض الزوج إعطاءها ما تريد من المال؛ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَيُّما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة» [3] . أما إذا كان هناك سبب شرعي كترك الزوج الصلاة أو تعاطيه المسكرات أو المخدرات أو ظلمه لزوجته أو نحو ذلك فلا بأس إن هي طلبت الطلاق.

9 -طلب المرأة طلاق أختها لتنفرد بالزوج:

(1) رواه الترمذي،

(2) رواه مسلم.

(3) رواه أبو داود والترمذي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت