فهرس الكتاب

الصفحة 29 من 45

قال صلى الله عليه وسلم: «لعل رجلًا يقول ما يفعل بأهله ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها؟» فأرم القوم أي سكتوا ولم يجيبوا. فقلت: إي والله يا رسول الله؛ إنهن ليفعلن وإنهم ليفعلون. قال: «فلا تفعلوا؛ فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون» [1] .

وهذا عامٌّ يشمل المرأة والرجل؛ فيحرم على كلٍّ منهما إفشاءُ سر الآخر وما يجري بينهما من أمور الاستمتاع ونحوه.

6 -مصافحة المرأة للرجل الأجنبي:

وهو من المحرَّمات التي عمَّت بها المجتمعات رغم تحذير النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمسَّ امرأة لا تحل له» [2] .

وقوله: «إني لا أصافح النساء» [3] ، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدَ امرأة قطُّ غير أنه يبايعهن بالكلام» [4] .

(1) رواه أحمد وحسنه الألباني.

(2) رواه الطبراني.

(3) رواه أحمد.

(4) رواه مسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت