فهرس الكتاب
هذه الأشياء لغير ضرورة كمجاعة عامَّة يُخشى معها من الهلاك فهو من المجرمين.
وهذا من المحرَّمات التي عمَّت في هذا الزمان رغم تحذير النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» [1] . والوعيد في الحديث عام؛ سواءً قصد الكبر والبَطَر أم لم يقصده.
8 -لبس الرجال للحرير والذهب:
قال صلى الله عليه وسلم: «أُحلَّ لنساء أمتي الحرير والذهب، وحُرِّم على ذكورها» [2] ؛ فَيَحْرُم على الرجال لبس الحرير ولبس الذهب بأي شكل كان خاتمًا أو ساعة أو سلاسل أو نظارة أو أقلامًا أو غير ذلك.
9 -صَبْغُ الشَّعْر وتغييرُ الشَّيب بالسَّواد:
وهو عملٌ منتشر بين كثير ممن ظهر فيهم الشيب رغم وعيد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: «يكون قومٌ يَخْضبون في آخر الزمان بالسَّواد كحواصل الحمام، ولا
(1) رواه مسلم.
(2) رواه أحمد.