فهرس الكتاب

الصفحة 35 من 45

هذه الأشياء لغير ضرورة كمجاعة عامَّة يُخشى معها من الهلاك فهو من المجرمين.

7 -إسبال الإزار أو الثوب:

وهذا من المحرَّمات التي عمَّت في هذا الزمان رغم تحذير النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» [1] . والوعيد في الحديث عام؛ سواءً قصد الكبر والبَطَر أم لم يقصده.

8 -لبس الرجال للحرير والذهب:

قال صلى الله عليه وسلم: «أُحلَّ لنساء أمتي الحرير والذهب، وحُرِّم على ذكورها» [2] ؛ فَيَحْرُم على الرجال لبس الحرير ولبس الذهب بأي شكل كان خاتمًا أو ساعة أو سلاسل أو نظارة أو أقلامًا أو غير ذلك.

9 -صَبْغُ الشَّعْر وتغييرُ الشَّيب بالسَّواد:

وهو عملٌ منتشر بين كثير ممن ظهر فيهم الشيب رغم وعيد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: «يكون قومٌ يَخْضبون في آخر الزمان بالسَّواد كحواصل الحمام، ولا

(1) رواه مسلم.

(2) رواه أحمد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت