فهرس الكتاب

الصفحة 17 من 31

3.التأشير على الدفاتر التجارية الالكترونية بما يفيد قفلها في حالة إنهاء النشاط التجاري لأي سبب؛ كالوفاة أو المرض أو السفر أو تغيير النشاط، ووضع التوقيع الالكتروني الخاص بجهة الرقابة على هذه الدفاتر بما يفيد ذلك.

4.تأمين ضوابط رقابية كافية على نظام تشغيل التاجر لبرامجه الخاصة بتدوين البيانات المحاسبية في دفاتره التجارية الالكترونية؛ كي يحول دون التلاعب في البيانات أو المعلومات.

إذًا نحن أمام الحاجة إلى تعديل تشريعي في القانون الليبي؛ يسمح بإدخال القواعد والضوابط التي تحدثنا عنها آنفًا، في تنظيم موضوع الدفاتر التجارية الالكترونية، فذلك سيوفر - حسب اعتقادنا - قدرًا كافيًا من الموثوقية والأمان عند تفعيل مبدأ المساواة الذي استحدثه قانون المصارف الليبي بين مخرجات الحاسوب وبين الدفاتر التجارية التقليدية من حيث صلاحيتها وحجيتها في الإثبات.

المبحث الثاني

حجية إثبات المعاملات التجارية بواسطة المعلوماتية

في مرحلة سابقة، تردد الفقه كثيرًا عند تناوله لحجية استخدام المعلوماتية في إثبات المعاملات التجارية، ويبدو أن المشرع الليبي أراد أن ينظم إلى ركب التشريعات التي وضعت حدًا لهذا التردد حينما أعطى للنسخ المصغرة حجية الأصل في الإثبات، سواء تمثل هذا الأصل في دفاتر تجارية أو مراسلات أو برقيات متصلة بالنشاط التجاري، وأيضًا عندما أعطى البيانات المستقاة من الحاسوب ذات الحجية المقررة للدفاتر التجارية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت