فهرس الكتاب

الصفحة 16 من 31

بالإضافة إلى ذلك ينبغي حفظ وتخزين الدفتر التجاري الالكتروني على نوع معين من الوسائط الالكترونية لا تسمح بمحو ما دون عليها [1] .

وعلى الرغم من وجاهة هذا الاقتراح من الناحية النظرية، إلا أنه ربما يصطدم بمقتضيات الأمان القانوني إذا ما تم تطبيقه عمليًا، الأمر الذي ربما يستلزم تدخل طرف من الغير لمراقبة مدى الالتزام بالقيد الالكتروني.

الضابط الثالث: وجود طرف من الغير لمراقبة مدى الالتزام بالقيد الالكتروني:

بغية تحقيق مزيد من الثقة والأمان لدي المتعاملين بنظام الدفاتر التجارية الالكترونية لا سيما المصارف والمؤسسات التجارية الكبرى، ربما يكون من المفيد وجود طرف ثالث محايد موثوق فيه، يقوم بطرقه الخاصة بمراقبة القيد الالكتروني للمعاملات التجارية.

وتنظم معظم تشريعات التجارة الالكترونية هذه الخدمة تحت مسميات مختلفة [2] ، وهو الأمر الذي نطمح إلي تنظيمه قريبًا في ليبيا، حيث أن هذا النظام الرقابي سيضفي مزيدًا من الأمان القانوني على الدفاتر التجارية الالكترونية مما يكفل قبول حجيتها القانونية في الإثبات.

وسواء كانت الجهة المنوط بها عمل مراقبة القيد الالكتروني لبيانات التاجر حكومية أو شركة من شركات القطاع الخاص المرخص لها القيام بهذا العمل، فإن الدور المحوري لهذه الجهات الرقابية يحتم عليها القيام بالأعمال الآتية [3] :

1.الاحتفاظ بنسخة من ذات البيانات التي قيدها التاجر، والقيام بالتوقيع الالكتروني عليها في نهاية كل فترة محددة (كل ثلاثة أشهر مثلًا) .

2.التأشير في نهاية السنة المالية على القيودات المدرجة في الدفاتر التجارية الالكترونية، عندما يقوم التاجر بتقديمها.

(1) انظر د. جمال محمود عبد العزيز، مرجع سبق ذكره، ص 172.

(2) تضمن قانون الأونسترال النموذجي للتوقيعات الالكترونية الصادر سنة 2001 تنظيمًا لهذه الخدمة تحت مسمى"مقدم خدمات التصديق"وهو كما ورد بالمادة 2/هـ:"شخص يصدر الشهادات ويجوز أن يقدم خدمات أخرى ذات صلة بالتوقيعات الالكترونية"، كما اهتم القانون التونسي (الفصلين الثامن والتاسع) بتنظيم جهات التوثيق تنظيمًا مفصلًا، وأنشأ بقصد الإشراف على هذه الجهات التي أسماها"مزودي خدمات المصادقة الالكترونية"جهة إشرافية رقابية أطلق عليها اسم"الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية"، أما القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة فقد أسند أعمال المصادقة الالكترونية (م 20) إلى"مراقب خدمات التصديق"والذي يتم تعيينه بقرار من مجلس الوزراء، وقد حددت المادة 21 من القانون الواجبات التي تقع على عاتق هذه الجهة الرقابية.

(3) راجع في ذلك د. جمال محمود عبد العزيز، مرجع سبق ذكره، ص 181، 182.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت