فهرس الكتاب

الصفحة 9 من 31

التعامل به، هذا بالإضافة إلى أن قصد المشرع من تدخله وتنظيم الاعتماد على هذه النسخ المصغرة هو تسهيل المعاملات التجارية وعلى ذلك فإن أمر الاستفادة من هذه التقنية متروك للمؤسسة التجارية نفسها [1] .

ومن أهم الضوابط والمعايير التي تكفل التطبيق الأمثل لنظام النسخ المصغرة ما يلي [2] :

1.يلتزم المصرف - أو أي منشأة تجارية - بعرض الأصول على إدارة السجل التجاري قبل مباشرة عملية التصوير المصغر، وذلك بهدف التحقق من مراعاة للشروط القانونية (كشروط الانتظام بالنسبة للدفاتر التجارية) .

2.تتأكد إدارة السجل التجاري بعد إتمام عملية التصوير المصغر من سلامة هذا التصوير ومراجعته صفحة بصفحة قبل السماح بإتلاف الأصول، ويمكن للمصرف أو المؤسسة التجارية استنساخ أكثر من نسخة للرجوع إليها عند الحاجة.

3.بعد أن تتأكد إدارة السجل التجاري من سلامة التصوير ومراجعته، تقوم بإيداع النسخ الأصلية، في مغلف خاص يتم إغلاقه بمعرفتها وختمه بخاتمها وتثبيت تاريخ الإغلاق عليه قبل تسليم المغلف للمصرف أو المنشأة التجارية.

4.لضمان سلامة النسخ المصغرة لا يجوز فتح المغلف المختوم والذي يحتوى على النسخ الأصلية إلا بمعرفة إدارة السجل التجاري أو بمعرفة المحكمة التي يحتج بها أمامها.

5.أخيرًا، يتعين على المصرف أو المنشأة التجارية الاحتفاظ بالنسخ المصغرة لمدة لا تقل عن خمس سنوات تبدأ من تاريخ ختم المغلفات التي تحويها.

ورغم عدم علمنا بكون المصارف في ليبيا قد شرعت فعلًا في استخدام هذا النظام أم لا، إلا أننا نتساءل - في حال تطبيقه - عن الآلية التي من الممكن أن تكفل سلامة دليل الإثبات وعدم

(1) انظر في تبرير ذات المسلك لدى المشرعين المصري والإماراتي (د. ناجي عبد المؤمن، بحث بعنوان"ملاحظات حول حجية الدفاتر التجارية في ظل انتشار الكمبيوتر في قانون المعاملات التجارية الإماراتي وقانون التجارة المصري"منشور ضمن أعمال مؤتمر القانون والكمبيوتر والانترنت الذي انعقد بدولة الإمارات في الفترة من 1 - 3 مايو 2000، المجلد الثاني، الطبعة الثالثة،2004، ص 694) .

(2) نظرًا لتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة في هذا المجال فإننا استعنا في تحديد هذه الضوابط بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الإماراتي رقم 73 لسنة 1994 بشأن الاحتفاظ بالصور المصغرة"الميكروفيلم أو غيره من أجهزة التقنية الحديثة"، حيث صدر هذا القرار تنفيذًا وتطبيقًا للإحالة الواردة في المادة 32 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي والتي تقضي بصدور قرار من وزير الاقتصاد والتجارة لغرض تحديد ضوابط الاحتفاظ بالصور المصغرة بدل الأصول التجارية وأوجبت على جميع المصارف والشركات والمؤسسات الالتزام بها. (القرار منشور بالجريدة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، العدد 272، السنة الرابعة والعشرون، نوفمبر 1994) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت