فهرس الكتاب
الصفحة 98 من 1125
البلوغ الانتهاء ، والأجل هنا آخر المدة المضروبة لانقضاء العدة لا قربها كما في الآية التي قبلها ، لأن الإمساك بالمعروف والتسريح لا يتأتي بعد انقضاء العدة إذا انقضاؤها إمضاء للتسريح فلا محل معه للتخيير ، والتخيير يستمر إلى قرب الانقضاء والمذكور هنا النهى عن العضل وإجازة النكاح ، وهذا لا يكون إلا بعد انقضاء العدة ، ومن ثم أثر عن الشافعي أنه قال: دل السياق على افتراق البلوغين ، والعصل الحبس والتضييق ، والعظة النصح والتذكير بالخير على وجه يرقّ له القلب ويبعث على العمل ، والزكاء النماء والبركة
حجم الخط: