كافر، وكل من أذنب فقد حكم بغير ما أنزل الله؛ فوجب أن يكون كافرًا. وقد انعقد إجماع أهل السنة والجماعة على خلافهم. ونحن لم نكفر إلا من لم يحكم بما أنزل الله من التوحيد، بل حكم بضده، وفعل الشرك، ووالى أهله، وظاهرهُم على الموحدين" (التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق: ص141) ."
* وقال رحمه الله:
"إن التحاكم إلى الطاغوت مناف للإيمان ومضاد له، فلا يصح إيمان إلا بالكفر به، وترك التحاكم إليه، فمن لم يكفر بالطاغوت لم يؤمن بالله" (فتاوى الأئمة النجدية: 1/ 358) .
* قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب -رحمهم الله تعالى- عما يحكم به أهل السوالف من البوادي وغيرهم من عادات الآباء والأجداد؛ هل يطلق عليهم بذلك الكفر بعد التعريف؟ فأجاب:"من تحاكم إلى غير كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بعد التعريف؛ فهو كافر، قال الله تعالى: (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) ، وقال تعالى: (أَفَغَيْرَ دِينِ اللّهِ يَبْغُونَ) (الدرر السنية: 10/ 426) ."
* الشيخ حمد بن علي بن عتيق النجدي رحمه الله:
* قال الشيخ حمد بن علي بن عتيق النجدي -رحمه الله تعالى- عندما ذكر قول ابن كثير في حكم من تحاكم إلى غير شرع الله تعالى، وذكر فتواه في تكفيره للتتار:"قلت: ومثل هؤلاء ما وقع فيه عامة البوادي ومن شابههم؛ من تحكيم عادات آبائهم، وما وضعه أوائلهم من الموضوعات الملعونة التي يسمونها شرع الرفاقة؛ يقدمونها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم" (سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك: ص84) .
* وقال الشيخ رحمه الله:
"البلد إذا ظهر فيها الشرك، وأُعلنت فيها المحرمات، وعُطِّلت فيها معالم الدين؛ تكون بلاد كفر، تُغنَم أموال أهلها، وتستباح دماؤهم، وقد زاد أهل هذه البلد بإظهار المسبّة لله"