كل فرد من أفراد المسلمين إنكارها، ويجب على كل قادر أن يقاتل أهلها حتى يعودوا إلى دين الإسلام" (الدواء العاجل في دفع العدو الصائل: ص25 - 27) ."
* قال العلامة يوسف بن يوسف المقري رحمه الله تعالى -إجابة على سؤال عن بعض القبائل من جهة الحجاز؛ يتحاكمون إلى الأعراف المخالفة للشرع-:"إن عوائد القبائل المعروفة عندهم التي يسمونها بأسماء اخترعوها، وأوضاع وضعوها منابذة للشريعة، ومن حكم بها أو ألزم؛ فهو خارج من الدين، متورط في جهنم مع الضالين، ومن اعتقد صحة ذلك فهو كافر لا محالة ... ولا يحل التحاكم إليه، والله أعلم بمصالح عباده، وإنما ألقى ذلك الكفرة والجهلة من الملحدين، وألقوا ذلك إلى شياطينهم ليردوهم، ويزعمون أنهم يريدون بذلك صلاح الأمور، ودفع الفتن والشرور، فيخرجونهم بذلك عن دينهم، كما أخرج الشيطان أهل الشرك بعبادة الأوثان ... فإذا كان ذلك في الأعراف التي ابتدعها أهل الإسلام، فما بالك بأحكام الكافرين الطغاة". وقد صحح جواب المقري العلامة تقي الدين الفتي، وجماعة كثيرون من علماء زبيد؛ منهم الفخر الناشري، والجمال القماط، والجمال الزيلعي، والجمال النهاري. (السيف البتار على من يوالي الكفار، للعلامة عبد الله بن عبد الباري الأهدل، ص36 - 38) .
* الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله:
* قال الإمام إسحاق بن راهويه:"أجمع المسلمون على أن من سب الله، أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، أو دفع شيئًا مما أنزل الله عز وجل، أو قتل نبيًا من أنبياء الله عز وجل، أنه كافر بذلك، وإن كان مقرًا بكل ما أنزل الله" (الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم: 2/ 15) .
* شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
* سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن التتار الذي يقدمون إلى الشام مرة بعد مرة، وتكلموا بالشهادتين، وانتسبوا إلى الإسلام، ولم يبقوا على الكفر الذي كانوا عليه في أول الأمر، فهل يجب قتالهم أم لا؟ وما الحجة على قتالهم؟ .... وما حكم من كان معهم ممن يفر إليهم من عسكر المسلمين -الأمراء وغيرهم-؟ وما حكم من أخرجوه