الصفحة 29 من 37

المسجدِ، والوطءَ في الفرجِ، وسنة الطلاق، والاعتداد بالأشهر، ويوجب الغُسل، والبلوغَ، والاعتداد به، فإِذَا انقطع الدم أبيحَ فعلَ الصومِ، والطلاقِ، ولم يبح سائرها حتى تغتسل. ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج لقول رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شئ غير النكاح.

وأقلُّ الحيض يومٌ وليلةٌ، وأكثره خمسةَ عشرَ يومًا، وأقل الطُّهرِ بين الحيضتين ثلاثةَ عشر يومًا، ولا حدَّ لأكثره، وأقل سنٍّ تحيض له المرأة تسع سنين، وأكثره ستون.

والمبتدأةُ إِذَا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست، فإن انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض، وإن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض فهُوَ حيض، فإِذَا تكرر ثلاثة أشهر بمعنى واحد صار عادة، وإن عبر أكثر الحيض فالزائد استحاضة، وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض. وتغسل فرجها وتعصبه، ثم تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي، وكذا حُكم من بِهِ سلس البول وما في معناه. فإِذَا استمرَّ بها الدمُ في الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها، وإن لم تكن معتادة وكان لها تمييز - وَهُوَ أن يكون بعض دمها أسود ثخينًا وبعضه أحمر رقيقًا - فحيضها زمن الأسود الثخين. وإن كانت مبتدأةً أو ناسية لعادتها ولا تمييزَ لها فحيضُها من كل شهرٍ ستة أيام أو سبعةٍ لأنه غالب عادات النساء، والحامل لا تحيض إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين أو ثلاثة فيكون دم نفاس.

وَهُوَ الدم الخارج بسبب الولادة، وحكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط به. وأكثره أربعون يومًا ولا حد لأقله، ومتى رأت الطهر اغتسلت وهي طاهرة، وإن عاد في مدة الأربعين فهُوَ نفاس أيضًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت