فهرس الكتاب

الصفحة 1049 من 2510

تقدم قول ابن بشير من قال حكمة طالق إلى آخره إن له نيته في الفتوى دون القضاء إن قامت عليه بينة أو حلف به على وثيقة

مسألة رابعة طاع بالحلف بالله أو بما لا يقضى عليه تقدم نص التلقين أن النية معتبرة فيه مطلقا

مسألة خامسة استحلف في غير حق بطلاق أو عتق

مسألة سادسة استحلف في غير حق بالله أو بما لا يقضى عليه

وقال ابن عرفة في كون اليمين على نية الحالف طريقين

ابن رشد وابن زرقون فيما يقطع به حق غيره على نية المحلوف له إجماعا مع إثمه وفي غيره ستة أقوال

وقال اللخمي إن كانت يمينه بالطلاق أو بالعتق في حق على الحالف وأحلفه الطالب وعليه بينة قضى بظاهر يمينه ولم يصدق أنه نوى غير ذلك واختلف إذا لم تكن له بينة أو كانت يمينه بما لا يقضى عليه هل ذلك إلى نيته أو إلى نية الطالب راجعه في باب لغو اليمين والغموس وانظر قول اللخمي لا يصدق مفهومه أنه مخلص فيما بينه وبين الله

وفي العتبية في رجل ابتلى بالغيرة فحلف لزوجته في جارية لا يطؤها وهو ينوي برجله فقال أكره أن يفعل ذلك وذلك يسوق إلى غيره

قال ابن رشد اللغز اعتذارا أو تطييبا للنفس لا في حق يتعلق به كنحو هذه المسألة إذ لا حق لامرأته في ترك وطء أمته ثلاثة أقوال أحدها أنه ينتفع به ويكون له نيته فيه إلا أن ذلك يكره وهو قول مالك في هذا السماع

الثاني أنه ينتفع به ولا يكره وهو قول ابن حبيب

الثالث أنه لا ينتفع بلغز لأن اليمين على نية المحلوف له وهو قول مالك في المدونة في الذي يحلف للسلطان طائعا فيقول امرأته طالق ويزعم أنه أراد امرأة كانت له من قبل

وسمع ابن القاسم في رجل قال لآخر امرأتك طالق إن كنت فعلت كذا وكذا قال نعم وامرأتي طالق إن كنت فعلت واستثنى في نفسه إلا كذا وكذا الذي استحلفه عليه قال ابن القاسم رأيته يرى إن كان تكلم به فلا شيء عليه

ابن رشد وإن لم يعلم بذلك المحلوف له وهذا نص أن اليمين على نية الحالف لا على نية المحلوف له ومثله لابن وهب انتهى

وانظر في رسم يشترى إذا قال حلفت بالطلاق أن لا أكلم فلانا ثم كلمه وقال كنت كاذبا في قولي حلفت فإنه لا يصدق بخلاف إذا قال إذا كلمت اليوم فلانا فعوتب في ذلك فحلف بالطلاق أنه ما كلمه وأنه كان كاذبا فإنه يدين كما لو حلف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت