فهرس الكتاب

الصفحة 1939 من 2510

أخذ قراضا يدفعه في ثمنها كالوصي يشتري تركه الموصي وقد أجاز مالك فيمن خرج حاجا أو غازيا فبعث معه بمال يعطيه كل منقطع فاحتاج هو لا بأس أن يأخذ منه كشراء الوصي لبعض من يلي من بعض وانظر فيه هنا أن الوصي لا يبرأ من دفع ما بيده إلا ببينة وهو مصدق في دعوى التلف كما يصدق أيضا في الدفع إن طال الزمان كالبياعات بغير كتب وثيقة إذا مضى من الزمان ما العادة عدم تأخير قبض الثمن إليه قبل قبول المشتري

وانظر هنا أيضا أن للوصي توكيل غيره في حياته وبعد مماته بخلاف الوكيل

وانظر أنه إذا وكل غيره لا يلزمه مساواته له في الأمانة وهل ينعزل الوكيل بطول مدة التوكيل ويمنع ذو اللدد والشغب من التوكيل ومن لهما حق قبل رجل ليس لهما أن يخاصمه هذا مرة وهذا مرة كما لا يوكل على الخصام وكيلين

ابن شاس

باب في بيان أحكام الإقرار وفيه أربعة أبواب

الأول في أركانه وهي المقر والمقر له والمقر به والصيغة

الباب الثاني في الأقارير المجملة وهي سبعة

الباب الثالث في تعقب الإقرار بما يدفعه وله صور سبعة

الباب الرابع في الإقرار بالنسب ( يؤاخذ المكلف بلا حجر بإقراره ) ابن شاس المقر ينقسم إلى مطلق ومحجور

فالمطلق ينفد إقراره في كل ما يقر به على نفسه في ماله وبدنه

والمحجور ستة أشخاص الصبي وإقراره مسلوب قطعا مطلقا نعم لو ادعى أنه بلغ بالاحتلام وفي وقت إمكانه لصدق إذ لا يمكن معرفته إلا من جهته والمجنون هو مسلوب العقل مطلقا والمبذر والمفلس والعبد والمريض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت