فهرس الكتاب

الصفحة 2431 من 2510

( باب إنما يصح إعتاق مكلف ) ابن شاس الركن الأول المعتق وهو كل مكلف

ابن عرفة لم يرد بأركانه المحمولة عليه لأن المعتق ليس جزءا من العتق ( بلا حجر ) نحوه لابن الحاجب

ابن عرفة مفهومه رد عتق السفيه أم ولده وفيها عتق السفيه أم ولده جائز انتهى

وانظر أيضا نصوا أن السفيه المولى عليه يلزمه الظهار ويعتق عن ظهاره بغير إذن وليه

قال ابن القاسم

إذا أعتقت ذات زوج عبدا هو أكثر من ثلث مالها فللزوج رد الجميع ومن أوصى بأكثر من ثلث ماله فليس للورثة أن يردوا إلا ما زاد

قال عبد الوهاب وكلاهما له التصرف في ماله ( أو إحاطة دين ) انظر فرق بين أن يكون أرباب الديون مجهولين فإن العتق ينفذ مطلقا والولاء للمسلمين انظر نوازل ابن رشد من المدونة من بتل عتق عبيده في صحته وعليه دين يغترقهم ولا مال له سواهم لم يجز عتقه وإن كان دينه لا يغترقهم بيع من جميعهم مقدار الدين بالحصص لا بالقرعة وعتق ما بقي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت