( وإلا تكررت ) من المدونة إذا اجتمع على الرجل مع حد الزنا حد قذف أو شرب خمر أقيما عليه ويجمع ذلك الإمام عليه إلا أن يخاف عليه فيفرق الحدين قال وكل حد أو قصاص اجتمع مع القتل فالقتل يأتي على ذلك كله إلا حد القذف فإنه يقام عليه قبل القتل
ابن شاس الجناية السادسة الحرابة والنظر في ثلاثة أطراف الأول في صفة المحاربين وحكم قتالهم
الطرف الثاني في العقوبة والغرم
الطرف الثالث في حكم هذه العقوبة
باب في بيان حقيقة المحارب وأحكامه ( المحارب قاطع الطريق ) ابن شاس كل من قطع الطريق وأخاف الناس فهو محارب وكذلك من حمل عليهم السلاح بغير عداوة ولا نائرة فهو محارب ( لمنع سلوك ) في الموازية من خرج لقطع السبيل لغير مال فهو محارب كقوله لا أدع هؤلاء يخرجون إلى الشام أو إلى غيرها ( أو أخذ مال مسلم أو غيره ) من المدونة وإن قطعوا على المسلمين أو على أهل الذمة فهو سواء وقد قتل عثمان رضي الله عنه مسلما قتل ذميا على وجه الحرابة على مال كان معه ( على وجه يتعذر معه الغوث ) ابن شاس لو دخل دارا بالليل وأخذ المال بالمكابرة ومنع من الاستغاثة فهو محارب
ابن الحاجب كل ما يقصد به أخذ المال على وجه تتعذر معه الاستغاثة عادة ( وإن انفرد بمدينة ) في الموازية قد يكون الواحد محاربا ( كسقي السكران لذلك ) من المدونة ساقي السكيران محارب
عياض ظاهر المدونة إنما يكون محاربا إذا كان ما سقاه يموت به
انظر ابن عرفة
( ومخادع الصبي أو غيره ليأخذ ما معه ) ابن شاس قتل الغيلة أيضا من الحرابة وهو أن يغتال رجلا أو صبيا فيخدعه حتى يدخله موضعا فيأخذ ما معه فهو كالحرابة ( والداخل في ليل أو نهار في زقاق أو دار ليأخذ المال ) ابن الحاجب السارق بالليل أو بالنهار في دار أو زقاق مكابرة يمنع الاستغاثة محارب ( فيقاتل بعد المناشدة إن أمكن ) ابن عرفة في دعوى اللص إلى التقوى قبل قتاله إن أمكن قولان في جهادها
وعن ابن يونس إن طلب اللصوص مثل العلف والثوب فأحب إلي أن يعطوه ولا يقاتلوا
وقال سحنون