ابن شاس
كتاب الوصية والفرائض وفيه أربعة أبواب الأول في أركانها وهي الموصي والموصى به والموصى له وما يكون به الوصية
الباب الثاني في أحكام الوصية
الباب الثالث في الرجوع عن الوصية الباب الرابع في الوصية وأركانها والوصي والموصى فيه والصيغة
باب في بيان أحكام الوصية ( صح إيصاء حر ) ابن عرفة الوصية في عرف الفقهاء عقد يوجب حقا في ثلث عاقده يلزم بموته أو يوجب نيابة عنه بعده
ابن شاس وتصح من كل حر
( مميز ) من المدونة تجوز وصية ابن عشر سنين وأقل مما يقاربها إذا أصاب وجه الوصية
( مالك ) ابن شاس تصح من كل حر مميز مالك ولا تصح من العبد ولا من المجنون
( وإن سفيها ) من المدونة تجوز وصية المحجور عليه والسفيه والمصاب حال إفاقته لا حال خبله
قال مالك ويجوز للسفيه أن يوصي بالعتق ولا يجوز أن يعتق بتلا
قال عبد الوهاب والكل عتق
( وصغيرا ) تقدم نص المدونة عند قوله مميز وقال أصبغ تجوز وصية الصغير إذا عقل الصلاة
ولمالك في العتبية إذا أثغر والصبيان يختلف إدراكهم وتمييزهم فمن علم تمييزه جازت وصيته إذا أوصى بما هو فيه قربة أو صلة رحم وإن جعلها لمن يستعين بها في منهي عنه ردت وصيته