فهرس الكتاب

الصفحة 2465 من 2510

ابن شاس

كتاب الوصية والفرائض وفيه أربعة أبواب الأول في أركانها وهي الموصي والموصى به والموصى له وما يكون به الوصية

الباب الثاني في أحكام الوصية

الباب الثالث في الرجوع عن الوصية الباب الرابع في الوصية وأركانها والوصي والموصى فيه والصيغة

باب في بيان أحكام الوصية ( صح إيصاء حر ) ابن عرفة الوصية في عرف الفقهاء عقد يوجب حقا في ثلث عاقده يلزم بموته أو يوجب نيابة عنه بعده

ابن شاس وتصح من كل حر

( مميز ) من المدونة تجوز وصية ابن عشر سنين وأقل مما يقاربها إذا أصاب وجه الوصية

( مالك ) ابن شاس تصح من كل حر مميز مالك ولا تصح من العبد ولا من المجنون

( وإن سفيها ) من المدونة تجوز وصية المحجور عليه والسفيه والمصاب حال إفاقته لا حال خبله

قال مالك ويجوز للسفيه أن يوصي بالعتق ولا يجوز أن يعتق بتلا

قال عبد الوهاب والكل عتق

( وصغيرا ) تقدم نص المدونة عند قوله مميز وقال أصبغ تجوز وصية الصغير إذا عقل الصلاة

ولمالك في العتبية إذا أثغر والصبيان يختلف إدراكهم وتمييزهم فمن علم تمييزه جازت وصيته إذا أوصى بما هو فيه قربة أو صلة رحم وإن جعلها لمن يستعين بها في منهي عنه ردت وصيته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت