فهرس الكتاب

الصفحة 2464 من 2510

كالصلاة ) ابن رشد إن لم يكن مولاه الذي أعتقه حيا ورثه ولد مولاه ثم ولد ولده وإن سفلوا الأقرب فالأقرب

فإن لم يكونوا فأبوه قال والأولى بالصلاة على الميت الابن ثم ابنه ما سفل ثم الأب ثم الأخ ثم ابنه ما سفل ثم الجد ثم العم ثم ابن العم وإن سفل ثم أبو الجد ثم بنوه على هذا الترتيب كولاية النكاح وميراث الولاء ( ثم معتق معتقه ) ابن رشد إن لم يكن للمعتق ولد ولا ولد ولد فأبوه وأولادهم ما سفلوا فإن انقطعوا فيكون الولاء لمولاه ثم لمن يجب له ذلك بسببه

( ولا ترثه أنثى إلا إن باشرت عتقا أو جره ولاء بولادة أو عتق ) ابن الجلاب لا يرث النساء من الولاء شيئا إلا ولاء من باشرن عتقه أو كاتبن أو دبرن أو ما جر إليهن واحد من هؤلاء بنسب أو بولاء مثل معتق معتقهن أو ولد من أعتقن

وقال ابن الحاجب ولا لأنثى ولاء إلا على من باشره عتقها أو على من جره ولاؤه لها بولادة أو عتق

( وإن اشترى ابن وبنت أباهما ثم اشترى الأب عبدا فأعتقه فمات العبد بعد الأب ورثه الابن وإن مات الابن أولا فللبنت النصف لعتقها نصف المعتق والربع لأنها معتقة نصف أبيه ) قال ابن خروف هذه الفريضة تعرف بفريضة القضاة لغلط أربعمائة قاض فيها

قال ابن الحاجب فلو اشترى ابن وابنة أباهما ثم اشترى الأب عبدا فأعتقه فمات العبد بعد الأب ورثه الابن دون البنت لأنه عصبة المعتق

ولو مات الابن قبل العبد للبنت من العبد النصف لأنها معتقة نصف المعتق والربع لأنها معتقة نصف أبي معتق النصف ( فإن مات الابن ثم الأب فللبنت النصف بالرحم والربع بالولاء والثمن بجره ) ابن شاس وغيره إذا اشترى ابن وابنة أباهما ثم مات الابن فورثه أبوه ثم مات الأب فإن البنت ترث من أبيها النصف بالرحم وكنا نصف النصف الباقي بالولاء لأنها أعتقت نصفه والباقي لأخيها إذ هو الذي أعتق نصفه ثم تأخذ نصف هذا الباقي لأنها أعتقت نصف والده فصار لها سبعة أثمان المال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت