فهرس الكتاب
( والقيام به ) ابن رشد لا خلاف أن القذف حق للمقذوف
واختلف هل يتعلق به حق لله ثالث الأقوال أنه حق للمقذوف ما لم يبلغ الإمام فإذا بلغه صار حقا لله ولم يجز لصاحبه العفو عنه إلا أن يريد سترا وهو أحد قولي مالك ( وإن علمه من نفسه ) من المدونة إن علم المقذوف من نفسه أنه كان قد زنا بحلال له أن يحد من قال له إنك قد زنيت ( كوارثه ) اللخمي إن مات المقذوف وقد عفا فلا قيام لوارثه وإن أوصى بالقيام به لوارثه لم يكن لوارثه عفو فإن لم يعف فالحق لورثة العاصب ( وإن قذف بعد الموت من ولد وولده ) من المدونة من قذف ميتا فلولده وإن سفل وأبيه وإن علا القيام بذلك ومن قام منهم أخذه بحده وإن كان ثم من هو أقرب منه لأن عيب
وليس للأخوة وسائر العصبة مع هؤلاء قيام فإن لم يكن مع هؤلاء واحد فللعصبة القيام ( ولكل القيام به وإن حصل هذا الأقرب ) تقدم نصف المدونة لولده القيام وإن سفل ولأبيه وإن علا ومن قام منهم أخذه وإن كان ثم من هو أقرب منه ( والعفو قبل الإمام أو بعده إن أراد سترا ) تقدم قول مالك إن القذف إذا بلغ الإمام لم يجز عفو إلا أن يريد سترا ( وإن قذف في الحد ابتدىء لهما ) تقدم نص المدونة عند قوله إلا بعده ( إلا أن يبقى يسيرا فيكمل الأول ) في الموازية إن جلد للأول شيئا ثم قذف آخر استؤنف الحد وإن بقي مثل عشرة أسواط أو خمسة عشر فليتم الحد ثم يؤتنف الحد الثاني
ابن شاس الجناية الخامسة السرقة والنظر في ثلاثة أطراف الأول في الموجب وهو السرقة ولها ثلاثة أركان المسروق ونفس السرقة وهي الإخراج
الركن الثالث السارق
الطرف الثاني في العقوبة والغرم
الطرف الثالث في حكم هذه العقوية
باب في بيان أحكام السرقة وما يتعلق بها ( تقطع اليمنى وتحسم بالنار ) ابن الحاجب تقطع اليمنى من الكوع وتحسم بالنار
قال مالك تقطع يد السارق ثم يحسم موضع القطع بالنار وكذا في الرجل وفي اليد من مفصل الكوع وفي الرجل من مفصل الكعبين
ابن اللبي