فهرس الكتاب

الصفحة 2413 من 2510

كان الشيخ يقول على من قطعت يده بحق مداواتها بخلاف من قطعت يده ظلما هو في سعة من ترك التداوي ( إلا لشلل أو نقص أكثر الأصابع فرجله اليسرى ومحا ليده اليسرى ) من المدونة إن سرق ولا يمين له وله يمين شلاء قطعت رجله اليسرى

قاله مالك

ثم عرضتها عليه فمحاها وقال تقطع يده اليسرى

وقوله في الرجل اليسرى أحب إلي وبه أقول

ومن المدونة من سرق وقد ذهب من يمناه أصبع قطعت وإن لم يبق منها إلا أصبع أو أصبعان قطعت يده اليسرى ( ثم يده ثم رجله ) من المدونة من سرق مرة بعد مرة قطعت يده اليمنى ثم إن سرق قطعت رجله اليسرى

ثم يده اليسرى ثم رجله اليمنى ( ثم عزر وحبس ) من المدونة من سرق ولا يدين له ولا رجلين لم يقطع منه شيء لكن يضرب ويحبس ويضمن السرقة إن كان معدما ( وإن تعمد إمام أو غيره يسراه أو لا فالقود والحد باق وإن خطأ أجزأ فرجله اليمنى ) ابن الحاجب لو قطع الجلاد أو الإمام اليسرى عمدا فله القصاص والحد باق وخطأ فيجزىء فإن عاد قطعت رجله اليمنى عند ابن القاسم ( بسرقة طفل من حرز مثله ) ابن شاس الركن الأول المسروق ثم قال وهو مال وغير مال

فأما غير المال فهو الحر الصغير وأما المال فشرطه أن يكون نصابا مملوكا لغير السارق ملكا محترما محترزا لا شبهة فيه

فهذه ستة شروط الأول النصاب ربع دينار أو ثلاثة دراهم

من المدونة من سرق صبيا حرا أو عبدا من حرزه قطع وإن سرق عبدا كبيرا فصيحا لم يقطع وإن كان أعجميا قطع

وروى ابن وهب حرز الصبي أن يكون في دار أهله

محمد وكذلك إذا كان معه من يخدمه ويحفظه ( أو بربع دينار أو ثلاثة دراهم ) ابن رشد في حد النصاب عشرة أقوال أصحها قول مالك إنه لا تقطع يد من سرق أقل من ربع دينار من الذهب وإن كان ذلك أكثر من ثلاثة دراهم ولا من سرق أقل من ثلاثة دراهم كيلا وإن كان ذلك أكثر من ربع دينار ( خالصة ) ابن رشد وسواء كان الذهب والفضة طيبين أو دنيين إلا أن يكونا مغشوشين بالنحاس فلا يقطع في النصاب منهما إلا أن يكون النحاس الذي فيهما تافها يسيرا لا قدر له ( أو مساويها ) من المدونة إنما تقوم الأشياء كلها بالدراهم فمن سرق عرضا قيمته ثلاثة دراهم قطعه وإن لم يساو من الذهب ربع دينار ولو ساوى ربع دينار ولم يساو ثلاثة دراهم لم يقطع وصرف الدينار في حد القطع والدية اثنا عشر درهما ارتفع الصرف أو انخفض ( بالبلد ) ابن رشد لا تقوم السرقة إلا بالدراهم كان البلد يجري فيه الدنانير والدراهم أو لا يجري فيه أحدهما وإنما يتعامل الناس فيه بالعروض

وما حكاه عبد الحق أن من سرق عرضا في بلد لا يتعامل الناس فيه إلا بالعروض فإنه يقوم في أقرب البلدان إليه التي يتعامل فيها بالدراهم فخطأ صراح لا يصح ( شرعا ) ابن عرفة المعتبر في المقوم منفعته المباحة

في الموازية من سرق حماما عرف بالسبق أو طائرا عرف بالإجابة إذا دعي فأحب إلي أن لا يراعى إلا قيمته على أنه ليس فيه ذلك لأن ذلك من اللعب والباطل

ابن عرفة والأظهر في الطيور المتخذة لسماع أصواتها لغو حسن أصوات في تقويمها انتهى

انظر هل هذا فرع جواز سجنها لذلك وكان سيدي ابن سراج رحمه الله يتوقف في ذلك

ومن نوازل البرزلي في خصاء الغنم للسمن والبقر للحرث جائز كما لم يمنع الأطفال من اللعب بالحيوان

وقال صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل البعير وكره خصاء الخيل وحرم خصاء الآدمي ( وإن كماء ) في الموازية يقطع في كل شيء حتى الماء إذا أخذ لوضوء أو شرب أو غيره

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت