فهرس الكتاب
باب في بيان أحكام أم الولد ( إن أقر السيد بوطء ) ابن الحاجب تصير الأمة أم ولد بثبوت إقرار السيد بالوطء وثبوت الإتيان بولد حي أو ميت علقة فما فوقها مما يقول النساء إنه حمل ولو ادعت سقطا من ذلك ورأى النساء أثره اتبع
( ولا يمين إن أنكر ) اللخمي إن ادعت وطأه وأنكر صدق
محمد ولا يمين عليه
وإن كانت رائعة قال مالك إذا أتت المملوكة بولد لم يلحق بالسيد إلا أن يقر بالوطء وإذا أتت الزوجة بولد لحق به وإن لم يقر بالوطء
قال عبد الوهاب وفي كلا الموضعين فالوطء مباح له
قال مالك لا ينتفي ولد حرة إلا بلعان بخلاف ولد الأمة
قال عبد الوهاب وفي كلتيهما الفراش موجود
( كأن استبرأ بحيضة ونفاه وولدت لستة أشهر ) من المدونة من أقر بوطء أمته وادعى بعده أنه استبرأها بحيضة ونفى ما أتت به من ولد صدق في الاستبراء ولم يلزمه ما أتت به من ولد للأكثر من ستة أشهر من يوم الاستبراء
ابن عرفة قوله لأكثر من ستة أشهر يريد أو ستة ( وإلا لحق به ولو لأكثره ) من المدونة إن أقر بوطء أمته ثم أتت بولد فقال لها لم تلديه مني ولم يدع الاستبراء لزمه ما أتت به من ولد لأقصى ما تلد له النساء إلاأن يدعي الاستبراء بحيضة ( إن ثبت إلقاء علقة ففوق ) تقدم نص ابن الحاجب وانظر في العدة عند قوله وإن دما اجتمع
( ولو بامرأتين ) اللخمي اختلف إن شهدت امرأتان بالولادة فقال ابن القاسم تكون أم ولد
( كادعائها سقطا رأين أثره ) من المدونة إن أقر بوطء أمته فأتت بولد فأنكر السيد أن تكون ولدته فقال لا يكاد يخفى على الجيران السقط والولادة وأنها لوجوه يصدق النساء فيها وهو الشأن