فهرس الكتاب
( عتقت من رأس المال ) هذا جواب إن أقر
قال ابن رشد إذا ولدت الأمة من سيدها الحر فقد حرم عليه بيعها وهبتها ورهنها والمعاوضة على رقبتها أو على خدمتها وإسلامها في الجناية وعتقها في الواجب وليس له منها إلا الاستمتاع بالوطء فما دون طول حياته وهي حرة من رأس ماله بعد وفاته
( وولدها من غيره ) عبارة ابن الحاجب أبين قال ولدها من غيره بعد الاستيلاء يعتق بموت السيد
قال ابن رشد وهم بخلاف السيد في الاستخدام والاستئجار له أن يستخدمهم ويؤاجرهم لكن لا يطأ الأمة لأنها كالربيبة
( ولا يردها دين سبق ) الجلاب من كان عليه دين محيط بماله فوطىء أمة له فحملت صارت أم ولد ولم تبع في دينه
( كاشتراء زوجة حاملا ) ابن رشد اختلف قول مالك فيمن تزوج أمة ثم اشتراها وهي حامل فمرة قال إنها تكون أم ولد لأنه عتق عليه وهو في بطنها وهو مذهب ابن القاسم وأكثر أصحاب مالك
( لا بولد سبق ) من المدونة إن اشترى زوجته وقد كانت ولدت منه قبل الشراء لم تكن به أم ولد إلا أن يشتريها حاملا منه
( أو ولدت من وطء بشبهة ) ابن الحاجب لو نكح أمة أو وطئها بشبهة فولدت ثم اشتراها لم تكن له بذلك أم ولد
( إلا أمة مكاتبه ) من المدونة من وطىء أمة مكاتبه فأتت بولد لحق به وكانت به أم ولد ولا يحد إذ لا يجتمع النسب والحد وعليه قيمتها ولا قيمة عليه للولد
( أو ولده ) من المدونة من وطىء أمة ابنه الصغير والكبير درىء عنه الحد وقومت عليه يوم الوطء وكانت له أم ولد ( ولا يدفعه عزل ) من سماع عيسى من اللخمي من أقر أنه وطىء جاريته فإن لم ينزل أصلا لم يلزمه الولد وإن أنزل وعزل الماء عن الموطوءة وأنزله خارجا منها احتمل أن يكون يسبقه شيء فوجب أن يلزمه الولد ( أو وطىء يدبر أو بين فخذين إن أنزل ) اللخمي إن قال وطئت ولم أنزل قبل قوله وإن قال كنت أعزل ألحق به إلا أن يكون العزل البين فقد يكون الإنزال بحركة في الفرج خارجا وإن كان الوطء في الدبر أو بين الفخذين فيهما قولان
قيل يلحق به الولد لأن الماء يصل إلى الفرج
وقيل لا يلحق به الولد لأن الماء إذا باشره الهواء فسد
والأول أحسن
وجاز برضاها إجارتها
من المدونة ليس في أم الولد لسيدها خدمة ولا غلة وفي الجلاب من آجر أم ولد فسخت إجارته
الباجي وقال ابن القاسم تبتذل أم الولد الدنية في الحوائج الخفيفة مما لا تبتذل فيه الرفعة ( وعتق على مال ) من المدونة ليس للرجل أن يكاتب أم ولد إنما يجوز أن يعتقها على مال يتعجله منها انتهى
وكنت سئلت عن نصرانية ولدت من سيدها هل يجوز فداؤها فقست ذلك على هذه المسألة وأن الفداء ليس ببيع
وانظر لو أراد أن يعجل عتقها على شرط إسقاط حضانتها فقال الباجي
( وله قليل خدمة فيها ) تقدم قول ابن القاسم في الحوائج الخفيفة
( وكثيرها في ولدها من غيرها ) الباجي لا خلاف أن له استخدام ولد أم الولد ( وأرش جناية عليها وإن مات فلوارثه ) انظر هذا من المدونة أرش