فهرس الكتاب
ما جنى على أم الولد لسيدها
محمد ولو مات السيد قبل قبض الأرش
قال ابن القاسم أول قول مالك أنه لورثته وأنا أستحسن ما رجع إليه وهو أن يكون لها
( والاستمتاع بها ) من المدونة إنما له في أم ولده الاستمتاع
( وانتزاع ما لها ما لم يمرض ) الجلاب إذا أعتقت أم الولد بعد وفاة سيدها تبعها مالها ولا بأس أن يوصي الرجل لأم ولده وللرجل أن ينتزع مال أم ولده في حياته ما لم يمرض مرضا مخوفا ( وكره له تزويجها وإن برضاها ) الجلاب ليس للرجل أن يجبر أم ولده على النكاح وقد كره له أن يزوجها برضاها
( ومصيبتها إن بيعت من بائعها ورد عتقها ) الجلاب من باع أم ولد فسخ بيعه ورد الثمن على المبتاع ولو أعتقها مبتاعها رد عتقه فإن ماتت عند مبتاعها لم يضمن ثمنها ولا قيمتها
( وفديت إن جنت