فهرس الكتاب

الصفحة 2458 من 2510

ما جنى على أم الولد لسيدها

محمد ولو مات السيد قبل قبض الأرش

قال ابن القاسم أول قول مالك أنه لورثته وأنا أستحسن ما رجع إليه وهو أن يكون لها

( والاستمتاع بها ) من المدونة إنما له في أم ولده الاستمتاع

( وانتزاع ما لها ما لم يمرض ) الجلاب إذا أعتقت أم الولد بعد وفاة سيدها تبعها مالها ولا بأس أن يوصي الرجل لأم ولده وللرجل أن ينتزع مال أم ولده في حياته ما لم يمرض مرضا مخوفا ( وكره له تزويجها وإن برضاها ) الجلاب ليس للرجل أن يجبر أم ولده على النكاح وقد كره له أن يزوجها برضاها

( ومصيبتها إن بيعت من بائعها ورد عتقها ) الجلاب من باع أم ولد فسخ بيعه ورد الثمن على المبتاع ولو أعتقها مبتاعها رد عتقه فإن ماتت عند مبتاعها لم يضمن ثمنها ولا قيمتها

( وفديت إن جنت

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت