وقاله أشهب
ابن يونس يريد ولا رجوع له فيه لذكر الأجنبي في ذلك وهي كمسألة الرقبى ( وإن قال حر بعد موت فلان بشهر فمعتق إلى أجل من رأس المال ) قال مالك وابن القاسم من قال لعبده في صحته أنت حر بعد موت فلان أو قال بعد موته بشهر فهو معتق إلى أجل من رأس المال ولا يلحقه دين
وإن مات السيد قبل موت فلان خدم العبد ورثة السيد إلى موت فلان أو إلى بعد موته بشهر إن قال ذلك وخرج من رأس المال
ولو قال ذلك السيد في مرضه عتق العبد في الثلث إلى أجل وخدم الورثة حتى يتم الأجل ثم هو حر وإن لم يحمله الثلث خير الورثة في إنفاذ الوصية أو يعتقوا من العبد محمل الثلث بتلا
قال مالك وكل من عال في وصيته على ثلثه فأبت الورثة أن يجيزوا لأنه يقال لهم أسلموا ثلث مال السيد إلى أهل الوصايا أو نفذوا ما قال الميت
كتاب الكتابة وأم الولد باب في بيان أحكام الكتابة والمكاتب ابن عرفة حكم الكتابة الندب على المعروف وهي عتق على مال مؤجل من العبد موقوف على أدائه
ابن شاس ولها أربعة أركان
الركن الثالث السيد وشرطه أن يكون مكلفا أهلا للتصرف ولا يشترط أن يكون أهلا للتبرع فتجوز كتابة القيم لعبد الطفل ( وحط جزء آخر ) من المدونة والموطأ قال مالك في قوله تعالى { وآتوهم من مال الله الذي آتاكم } هو أن يضع عن المكاتب من آخر كتابته شيئا
أبو عمر وهذا على الندب ولا يقضى به ( ولم يجبر العبد عليها ) الجلاب ليس للسيد أن يجبر العبد على الكتابة ( والمأخوذ منها الشر ) ابن رشد الآتي على قوله في المدونة أن للسيد أن يجبر عبده على الكتابة
اللخمي لسيده جبره إن كانت أزيد من خراجه بيسر