فإن أشركتهما فمسلم ووالي إذا بلغ أحدهما ) من المدونة إن كان أمة بين رجلين حرين أو عبدين أو أحدهما عبد أو ذمي والآخر مسلم فوطئاها في طهر واحد فأتت بولد فادعياه دعي لهما القافة فمن ألحقته به نسب إليه
ابن يونس يريد أتت بولد لدون ستة أشهر فأكثر من يوم وطء الثاني ومن المدونة إن أشركتهما وإلى إذا كبر أيهما شاء
ابن شاس ثم لا يكون إلا مسلما وكذلك في وطء البائع والمشتري في طهر واحد
( كأن لم توجد ) ابن يونس إن لم توجد القافة ترك الولد إلى بلوغه فيوالي من شاء كما لو قالت القافة اشتركا فيه أو ليس هو لواحد منهما
وقاله بعض علمائنا وهو أولى ثم ذكر القول الآخر
( وورثاه إن مات أولا ) ابن شاس إن مات قبل الموالاة فهو ابن لهما ثم حكى القول الآخر
( وحرمت على مرتد أم ولده حتى يسلم ووقفت كمدبرة إن فر لدار الحرب ) قول ابن القاسم إن من ارتد ولحق بأرض الحرب فتنصر بها وقف ماله وأم ولده ومدبره وتحرم على المرتد أم ولده في ردته حتى يسلم فإن أسلم رجعت إليه أم لده وعاد إليه ماله
وقال ابن عرفة رجوع أمهاته إليه بإسلامه ولزوم عتقهن عليه قولا ابن القاسم وأشهب وقد تقدم قول المدونة إن أسلم في عدة زوجة فلا رجعة
( ولا تجوز كتابتها وعتقت إن أدت ) من المدونة إن كانت أم ولده فسخت كتابتها إلا أن تفوت بالوطء فتعتق ولا ترجع فيما أدت
فصل في بيان أحكام الولاء ( الولاء لمعتق وإن ببيع من نفسه ) ابن عرفة الولاء لمن ثبت العتق عنه ولو بعوض
وانظر قبل هذا عند قوله وإن قال لنفسي فحر وولاؤه لبائعه
( أو أعتق غير عنه بلا إذن ) أبو عمر من أعتق عن غيره بإذنه أو بغير إذنه فمشهور مذهب مالك أن الولاء للمعتق
( أو لم يعلم سيده بعتقه حتى عتق ) من المدونة