فهرس الكتاب

الصفحة 198 من 2510

فصل في المسح على الخف ابن شاس الباب السادس في المسح على الخفين والجبائر ( رخص لرجل وامرأة مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب جلد ظاهره وباطنه وخف ) من المدونة يمسح على ظهور الخفين وباطنهما

ابن الطلاع نفس مسح الخفين فرض والانتقال إليه من الغسل رخصة

ابن عرفة المشهور جواز مسح الخفين في الوضوء بدل غسل الرجلين

ومن المدونة والمرأة في المسح على الخفين والرأس مثل الرجل في جميع ذلك

ابن القاسم وللمستحاضة أن تمسح على خفيها ولا تتبع غضونهما وهو تكسير أعلاهما

قال مالك ولا يمسح على الجرموقين إلا أن يكون من فوقهما وتحتهما جلد مخروز وقد بلغ الكعبين فليمسح عليهما ثم رجع قال لا يمسح عليهما

وأخذ ابن القاسم بقوله الأول

ابن يونس وهو الصواب لأنه إذا كان عليه جلد مخروز يبلغ الكعبين فهذا كالخف

اللخمي الجرموق شيء يعمل من غير الجلد ويعمل عليه الجلد

خلباجي وجه رواية منع المسح على الجرموق أن المسح على الخف لمشقة خلعه ولبسه بخلاف الجرموق فإنه كالنعل

أبو عمر في جواز المسح على الجور بين المجلدين روايتان عن مالك

الجزولي اختلف في الجورب والجرموق هل هما اسمان لمسمى واحد ( ولو على خف ) من المدونة إن لبس خفين على طهارة ثم أحدث فمسح عليهما ثم لبس آخر من فوقهما ثم أحدث فليمسح عليهما أيضا

قال مالك ومن لبس خفين على خفين مسح الأعلى منهما

( بلا حائل كطين ) من المدونة وينزع ما بأسفل الخف من طين قبل المسح

قال عبد الوهاب لأن المسح إنما يكون على الخف وهذا حائل دون الخف فوجب نزعه كما لو لف على الخف خرقة لم يجز المسح عليها لأن الماسح عل غير الخف

وانظر إن لبس الخف على الريحية والغلصات

قال ابن شعبان يمسح على الخفين لا أبالي لبسهما بخرق أو بجورب أو بغير ذلك أو أدخل رجليه فيهما بغير لفافه

( إلا المهماز ) سمع سحنون يمسح على المهاميز ولا ينزعهما ( ولا حد ) التلقين المسح جائز على الخفين من غير توقيت لمدة من الزمان لايقطعه إلا الخلع أو حدوث ما يوجب الغسل ( بشرط جلد ) ابن يونس لا خلاف أنه لا يجزىء المسح على الخرق إذا لف بها رجليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت