فهرس الكتاب

الصفحة 1623 من 2510

فصل في أحكام مسائل بيع العينة ابن شاس الفرع الثامن في بيان أحكام بياعات قد عرفت بأهل العينة ( جاز لمطلوب منه سلعة أن يشتريها ليبيعها منه بمال ) ابن رشد والعينة على ثلاثة أوجه جائز ومكروهة ومحظورة

فالجائزة أن يمر الرجل بالرجل من أهل العينة فيقول له هل عندك سلعة كذا أبتاعها منك فيقول له لا فينقلب عنه على غير مراوضة ولا واعدة فيشتري تلك السلعة التي سأله عنها ثم يلقاه فيخبره أنه قد اشترى السلعة التي سأله عنها فيبيعها بما شاء نقدا أو نسيئة ( ولو بمؤجل بعضه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت