فهرس الكتاب

الصفحة 1622 من 2510

فيزيده منها ما يكون صرفا ولو زاده جميع ذلك مؤجلا لم يجز ويدخله في الطعام والعروض والدراهم فسخ الدين في الدين مع صرف مستأخر في أخذه الدراهم

وأما زيادة البائع فهي على كل حال جائزة وكأنه اشترى الحمار بالثمن الذي وجب له على المبتاع وبزيادة زاده فليس في ذلك فساد إلا أن تكون الزيادة من صنف الحمار فيجوز نقدا ولا يجوز إلى أجل لأن ذلك حمار بحمار إلى أجل وزيادة ( وصح أول من بيوع الآجال فقط ) ابن بشير إذا وقعت بياعات الآجال على الصفة المنهي عنها فإن كانت السلعة قائمة فالمشهور أنه

يفسخ البيع الثاني خاصة بناء على أن المنع في بيوعات الآجال للذريعة وإن قلنا إنه محرم لنفسه قوي فسخ البيعتين ( إلا أن يفوت الثاني فيفسخان ) ابن بشير فإن فاتت السلعة فقيل يمضي بالفوات مراعاة لمذهب الشافعي وقيل إنه يفسخ وهو المشهور من المذهب ( وهل مطلقا أو إن كانت القيمة أقل خلاف ) ابن رشد إن كانت السلعة قائمة صحت البيعة الأول وفسخت الثانية على قول ابن القاسم فإن فاتت فالذي تأول التونسي على ابن القاسم أن البيعتين تفسخان جميعا فلا يكون للبائع على المبتاع إلا الثمن الذي دفع إليه

وذهب عبد الحق تأولا على ابن القاسم أنه إن كانت القيمة أقل من الثمن فسخت البيعتان ولم يكن للبائع على المبتاع إلا الثمن الذي دفع إليه وإن كانت أكثر من الثمن فسخت البيعة الثانية خاصة وقضى عليه بالقيمة فإذا حل الأجل أخذ الثمن

وقاله سحنون نصا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت