فهرس الكتاب
لو لم يعلم السيد بأن عبده أعتق عبدا حتى عتق فالولاء للعبد
( إلا كافرا أعتق مسلما ) من المدونة إن أعتق كافر مسلما فولاؤه للمسلمين ولا يرجع لسيده إن أسلم ولا يجره لمسلم غيره
( ورقيقا إن كان ينتزع ماله ) ابن الحاجب إعتاق العبد في حال يجوز انتزاع ماله ولو بإذن سيده ليس بسبب أبدا بخلاف ما لم يعلم السيد به حتى عتق
( وعن المسلمين الولاء لهم ) ابن رشد إذا قال لعبده أنت حر عن المسلمين وولاؤك لي لم يختلف المذهب أن ذلك جائز والولاء للمسلمين ( كسائبة وكره ) من المدونة من أعتق سائبة لله تعالى فولاؤها للمسلمين ومعنى السائبة كأنه أعتقه عن المسلمين
اللخمي وكره هذا مالك وابن القاسم
( وإن أسلم العبد عاد الولاء بإسلام السيد ) من المدونة إن أعتق نصراني عبده النصراني ثم أسلم بعد عتقه ومات عن مال فميراثه لعصبة سيده النصراني المسلمين لأن الولاء كان لسيده حين كان نصرانيا فإن أسلم السيد رجع إليه ولاؤه
قال سحنون معنى رجوع الولاء في هذا الباب إنما هو الميراث والولاء قائم لا ينتقل عنه
ابن يونس صواب لأن الولاء كالنسب فكما لا تزول عنه الأبوة إن أسلم ولده فكذا الولاء