فهرس الكتاب
( وجد ولد المعتق ) ابن الحاجب يسترسل على أولاد من أعتق مطلقا
ابن عرفة الأب المعتق يجر ولاء ولده لمعتقه ولو سفل
وفي الموطأ اشترى الزبير عبدا فأعتقه وللعبد بنون من امرأة حرة
فقال الزبير هم موالينا
وقال موالي أمهم موالينا
فقضى عثمان بهم للزبير
( كأولاد المعتقة إن لم يكن لهم نسب من حر ) ابن الشاط موالي النعمة هو سبب العتق المستحق له انتساب الموروث وضروبه ثلاثة فذكر الضربين ثم قال الضرب الثالث هو سبب العتق المستحق له انتساب أم الموروث أو عتق أحد من له عليها ولادة من ذكر أو أنثى أو مولى نعمة السبب
ثم قال وإنما يثبت الولاء لهذا الضرب في أحوال ثلاثة أحداها أن يكون الموروث ابن زنا
الثاني أن يكون ملاعنا
الثالث أن يكون أبوه رقيقا أو كافرا
أما الحالة الأولى فيتعذر جر الولاء فيها لتعذر من يجره
وأما الثانية فيجر فيها الأب ولاء ابنه الملاعن فيه إلى مواليه عن موالي الأم إذا كذب نفسه واستلحق الابن
وأما الثالثة فيجر فيها أيضا الأب إلى مواليه عن موالي الأم إذا أعتق أو أسلم ويجر الجد أيضا الولاء فيها إلى مواليه عن موالي الأم ما دام الأب رقيقا أو كافرا ثم إذا أعتق الأب أو أسلم جره إلى مواليه عن مواليه إلى موالي الجد اه
وقد تقدم إذا أعتق كافر مسلما فولاؤه للمسلمين ولا يرجع للسيد إن أسلم إلا لرق
( أو عتق لآخر ) ابن شاس يسترسل الولاء على أولاد المعتق فيمن لم يمسه منهم رق فأما من مسه الرق فلا ولاء عليه إلا لمعتقه أو لمعتق معتقه لأن المباشرة أقوى
( ومعتقها ) ابن الشاط مولى النعمة هو سبب العتق وضروبه ثلاثة سبب عتق الموروث أو مولى نعمة سبب فأعلى وسبب عتق أبي الموروث
ثم قال أو مولى نعمة السبب ما انتهى
وتقدم قول ابن الحاجب مطلقا
وقول ابن عرفة ولو سفل انظره عند قوله وجر ولد المعتق
( وإن أعتق الأب أو استلحق رجع الولاء لمعتقه من معتق الجد والأم ) تقدم قول ابن الشاط في الحالة الثانية والحالة الثالثة قبل قوله إلا لرق أو عتق لآخر
ومن المدونة لو كان لولد الحرة من العبد جد أو جد حد عتق قبل الأب وجر ولاءهم لمعتقه ( والقول لمعتق الأب لا لمعتقها إلا أن تضع لدون الستة من عتقها ) ابن الحاجب لو اختلف معتق الأب ومعتق الأم في الحمل ولا بينة فالقول قول معتق الأب إلا أن تضعه لأقل من ستة أشهر من يوم عتقها
انظر ابن شاس
ومن المدونة إن عتقت أمة تحت حر وولدت منه ولدا قالت عتقت وأنا به حامل وقال الزوج بل حملت به بعد العتق
فولاؤه لموالي فالقول قوله
( وإن شهد واحد بالولاء أو اثنان إنهما لم يزالا يسمعان إنه مولاه أو ابن عمه