لم يثبت لكنه يحلف ويأخذ المال بعد الاستيناء ) تقدم قوله واستؤنى بالمال إن شهد بالولاء شاهد أو اثنان أنهما لم يزالا يسمعان أنه مولاه أو وارثه وحلف
ونقل ابن يونس أن الولاء والنسب كالحدود ولا يجوز في ذلك شاهد ويمين ولا يجر بذلك الولاء ولا تجوز فيه شهادة النساء على علم أو سماع وتجوز الشهادة على الشهادة في الولاء
( وقدم عاصب النسب ثم المعتق ) ابن رشد ولاية العتق إنما توجب الميراث عند انقطاع النسب
ولما ذكر الشيرازي في أرجوزته ترتيب العطبة بدأ بالأب وختم بابن أخي الجد ثم قال في مولى النعمة ما نصه وحجبه من جملة الإرث يجب
بابن أخي الجد ومن به حجب ( ثم عصبته