فهرس الكتاب
الصفحة 2455 من 2510
( وخير العبد في الالتزام والرد في أنت حر على أن تدفع أو تؤدي أو إن أعطيت ونحوه ) عياض المسألة الخامسة إن أديت إلي أو أعطيتني أو جئتني أو إذا وشبه ذلك فظاهر في الحكم في العتق وما آل الأمر إلى أنه لا فرق بين ذلك وبين قوله على أن تدفع إلي وأنه لا يلزمه العتق إلا برضاه ودفعه ما لزمه وأن له أن لا يقبل ويبقى رقا
ونص المدونة قال مالك إن قال أنت حر على أن تدفع إلي مائة دينار لم يعتق إلا بأدائها
قال ابن القاسم وللعبد أن لا يقبل ويبقى رقا ذكر السيد أجلا للمال أم لا
حجم الخط: