فهرس الكتاب

الصفحة 2454 من 2510

وللمكاتب وطء هذه الأمة التي تعتق على سيده وله بيعها لأن المكاتب أحرز نفسه وماله فإن عجز فحينئذ تعتق على السيد

( والقول للسيد في الكتابة والأداء ) ابن شاس إن اختلف السيد والعبد في أصل الكتابة والأداء فالقول قول السيد

ابن عرفة ولا يمين عليه في الأولى ويحلف في الثانية

( لا القدر ) من المدونة إن اختلفا في قدرها فالقول قول العبد

( والأجل ) من المدونة إن اتفقا في التأجيل واختلفا في حلوله صدق العبد

( والجنس ) ابن شاس إذا تنازعا في قدر النجوم أو جنسها أو أجلها فالقول قول المكاتب

قاله ابن القاسم

لأن العتق قد حصل بالاتفاق وهو مدعى عليه

( وإن أعانه جماعة فإن لم يقصدوا الصدقة عليه رجعوا بالفضلة وعلى السيد بما قبضه إن عجز وإلا فلا ) من المدونة والمكاتب إذا أعانه قوم في كتابته بمال فأدى منه كتابته وفضلت فضلة فإن أعانه بمعنى الفكاك لرقبته لا صدقة عليه فليرد عليهم الفضلة بالحصص أو يحللوه منها وإن عجز فكل ما قبض السيد منه قبل العجز حل له كان من كسب العبد أو صدقة عليه

وأما لو أعين في فكاك رقبته فلم يف ذلك بكتابته كان لكل من أعانه الرجوع بما أعطى إلا أن يحلل منها المكاتب فيكون له ولو أعانوه بصدقة لا على الفكاك فكذلك إن عجز حل لسيده

وانظر إن لم يعرفوا كما لو لم يعرف صاحب اللقطة ففرق في الإيقاف بين هذا واللقطة

( وإن وصى بكتابة فكتابة المثل إن حمله الثلث ) من أوصى أن يكاتب عبده والثلث يحمل رقبته جاز وكوتب مكاتبة مثله على قدر قوته وأدائه وإن لم يحمله الثلث خير الورثة بين مكاتبته أو عتق محمل الثلث بتلا

( وإن أوصى له بنجم فإن حمل الثلث قيمته جازت ) من المدونة من وهب لمكاتبته نجما بعينه من أول الكتابة أو وسطها أو آخرها أو تصدق به عليه أو أوصى له بذلك وذلك كله في حال المرض ثم مات السيد قوم ذلك النجم وسائر النجوم بالنقد بقدر آجالها فبقدر خصة النجم منها يعتق الآن من رقبته ويوضع عنه النجم بعينه إن حمله الثلث وإن لم يحمله الثلث خير الورثة في إجازة ذلك أو بتل محمل الثلث من المكاتب ويحط عنه من كل نجم بقدر ما عتق منه وليس من النجم المعين خاصة في هذا لأن الوصية قد حالت عن وجهها لما لم يجز الورثة

( وإلا فعلى الوارث الإجازة أو عتق محمل الثلث ) تقدم قولها وإن لم يحمله الثلث في كلتا المسألتين قبل هذا

( وإن أوصى لرجل بكتابة أو بما عليه أو بعتقه جازت إن حمل الثلث قيمة كتابته أو قيمة الرقبة على أنه مكاتب ) من المدونة من أوصى لرجل بمكاتبته أو بما عليه أو أوصى بعتق مكاتبه أو بوضع ما عليه جعل في الثلث الأقل من قيمة الكتابة أو قيمة الرقبة على أنه عبد مكاتب في إخراجه وأدائه كما لو قتل

وقاله ابن نافع

( وأنت حر على أن عليك ألفا أو وعليك ألف لزم العتق والمال ) عياض المسألة الأولى أنت حر على أن عليك كذا أو وعليك كذا هما سواء يعتق العبد وإن لم يرض

ومن المدونة من قال لعبده أنت حر الساعة بتلا وعليك مائة دينار إلى أجل كذا فقال مالك وأشهب هو حر الساعة بالمائة أحب أم كره

وقال ابن القاسم هو حر فلا يتبع بشيء

وفي هذه المسئلة ثلاثة أقوال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت