فهرس الكتاب

الصفحة 2453 من 2510

وقليل كخدمة بعد وفاء لغو ) أما إذا شرط في كتابته أنه يصيبها أو استثنى ما في بطنها فنص ابن القاسم في المدونة أن الكتابة ماضية والشرط باطل وأما استثناء ما يولد لها ففي المدونة إن شرط على المكاتبة أن ما ولدت في كتابتها فهو عبد فالشرط باطل والعتق نافذ إلى أجله

وأما استثناء ما يولد للمكاتب من أمته فقد نص في المدونة أن حكمه حكم ما ولدت المكاتبة في كتابتها قال ابن شاس تسري الكتابة من المكاتبة إلى ولده الذي تلده بعد الكتابة من زنا أو نكاح وكذلك ولد المكاتب الذين حدثوا من أمته بعد كتابته وأما شرط قليل كخدمة بعد وفاء ففي المدونة إن كاتبه على خدمة شهر بعد العتق فالخدمة باطلة وهو حر

قال مالك كل خدمة اشترطها السيد بعد أداء الكتابة فباطلة فإن شرطها في الكتابة فأدى العبد قبل تمامها سقطت ( وإن عجز عن شي أو أرش جنايته وإن على سيده رق كالقن ) أما إذا عجز عن شيء فقد تقدم عند قوله فإن عجز عن شيء فسخ الحاكم

وأما إذا عجز عن الأرش فقال ابن شاس إذا جنى المكاتب على أجنبي أو على سيده لزمه الأرش فإن أداه بقي على كتابته وإن عجز رق

( وأدب إن وطىء بلا مهر ) من المدونة من كاتب أمته فليس له أن يطأها فإن فعل درىء عنه الحد وعنها أكرهها أو طاوعته ويعاقب إلا أن بعذر بجهل ولا صداق لها إلا ما نقصها إن طاوعته

( وعليه نقص المكرهة ) من المدونة وإن أكرهها فعليه ما نقصها

( وإن حملت خيرت في البقاء وأمومة الولد ) من المدونة وهي بعد وطء السيد على كتابتها إلا أن تحمل فتخير عند مالك بين أن تكون أم ولد أو تمضي على كتابتها ( إلا الضعفاء معها أو أقوياء لم يرضوا وحط حصتها إن اختارت الأمومة ) من المدونة إذا ولدت المكاتبة بنتا ثم ولدت بنتها بنتا أخرى فزمنت البنت العليا وأعتقها السيد جاز عتقه وبيعت الأم مع السفلى ولو وطىء السيد البنت السفلى فأولدها فولدها حر ولا تخرج هي من الكتابة وتسعى معهم إلا أن ترضى هي وهم بإسلامها للسيد ويحط عنهم حصتها من الكتابة وتصير حينئذ أم ولد للسيد

قال سحنون هذا إن كان معها في الكتابة من يجوز رضاه ولا يخشى عجزهم بإسلامها ( وإن قتل فالقيمة للسيد وهل قنا أو مكاتبا تأويلان ) من المدونة قال مالك إذا قتل المكاتب قوم على هيئته في الحال التي كان عليها

اللخمي يقوم عبدا لا كتابة فيه لأن عقد العتق سقط حكمه بالقتل

قاله ابن القاسم في المدونة ابن رشد معنى قول مالك في المدونة يقوم على أنه مكاتب عليه من بقية كتابته كذا وكذا على ما يعرف من قدرته على تكسب المال دون اعتبار ماله

( وإن اشترى من يعتق عليه صح وعتق إن عجز ) ابن شاس إن اشترى المكاتب من يعتق على سيده صح فإن عجز رجع إلى السيد وعتق عليه

بهرام

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت