فهرس الكتاب

الصفحة 2452 من 2510

وفاء كان لهم أخذ المال والقيام بالكتابة على نجومها ( وورثه من معه فقط ممن يعتق عليه ) من المدونة إنما يرث المكاتب ممن معه في الكتابة الولد وولد الولد والأبوان والأجداد والإخوة لا غيرهم من عم أو ابن عم

محمد وآخر قول مالك تعتق زوجته فيما ترك ولا ترثه

ابن زرقون تقدم نص المدونة لا توارث بينهم إلا فيمن يعتق بعضهم على بعض ( وإن لم يترك وفاء وقوي ولده على السعي سعوا ) ابن شاس إن لم يترك وفاء وقوي ولده على السعي سعوا وأدوا باقي الكتابة وإن كانوا صغارا تجر لهم فيه وأدي على نجومه إلى بلوغهم فإن قدروا على السعي وإلا رقوا ( وترك متروكه للولد وإن أمن ) تقدم نص الجلاب إن لم يكن فيه وفاء كان لهم أخذ المال والقيام بالكتابة على نجومها

ومن المدونة ليس لمن معه في الكتابة من أجنبي أو ولد أخذ المال إذا كان فيه وفاء

ثم قال فإن لم يف ببقية الكتابة فلولده الذين معه في الكتابة أخذه إن كانت لهم أمانة وقوة على السعاية ويؤدون نجوما ( كأم ولده ) من المدونة وإذا مات المكاتب وترك أم ولده وولدا منها أو من غيرها ولم يدع مالا سعت مع الولد أو سعت عليهم إن لم يقووا وقويت هي على السعي وكانت مأمونة عليه ( وإن وجد العوض معيبا فمثله أو استحق موصوف القيمة كمعين وإن بشبهة له وإن لم يكن له مال اتبع به دينا ) قال بهرام أجمل رحمه الله في الجواب عن هاتين المسألتين

وقال الجلاب ولا تفسخ الكتابة لفساد العوض ولو وجد العوض معيبا اتبع بمثله ولو استحق ولا مال له ففي رد عتقه وعوده مكاتبا قولان

ومن المدونة إن كانت على عبد موصوف فعتق بأدائه ثم ألفاه السيد معيبا فله رده وتبعه بمثله إن قدر وإلا كان عليه دينا ولا يرد العتق

ومن التهذيب ما نصه قال أشهب وابن نافع عن مالك في مكاتب قاطع سيده فيما بقي عليه على عبد دفعه إليه فاعترف مسروقا فليرجع السيد على المكاتب بقيمة العبد

قال ابن نافع وإن لم يكن له مال عاد مكاتبا

قال أشهب لا يرد عتقه إذا تمت حريته ويتبع بذلك

قالا عن مالك وإن قاطعه على وديعة أودعت عنده فاعترفت الوديعة رد عتقه

قال ابن القاسم وغيره إن غر سيده بما لم يتقدم له فيه شبهة ملك رد عتقه وإن تقدمت له فيه شبهة ملك مضى عتقه واتبع بقيمة ذلك دينا

( ومضت كتابة الكافر لمسلم وبيعت كأن أسلم وبيع من معه في عقده ) اللخمي إذا أراد الكافر أن يرجع في عتقه كافرا أو في كتابته فقال ابن القاسم له ذلك إذ ليس ذلك من التظالم

التهذيب إذا كاتب النصراني عبدا مسلما ابتاعه أو كان عبده أو أسلم مكاتب له فإن كتابته تباع من مسلم ثم قال وإذا أسلم أحد مكاتبي الذمي في كتابة واحدة بيعت كتابتهما جميعا ولا تفرق

انظر التهذيب فالمسألة فيه مبسوطة ومبينة

( وكفر بالصوم ) ابن شاس لا يكفر المكاتب إلا بالصيام

ابن عرفة لا أعرف هذا في المذهب لكنه مقتضى قولها أنه كالعبد

( واشتراط وطء المكاتبة واستثناء حملها أو ما يولد لها أو يولد لمكاتب من أمته بعد الكتابة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت