فهرس الكتاب

الصفحة 2451 من 2510

( وسفر بعد ) تقدم عند قوله وسفر لا يحل فيه نجم ( إلا بإذن ) تقدم النص بهذا بالنسبة إلى كل فرع من الفروع المعطوفة على وسفر لا يحل فيه نجم ( وله تعجيز نفسه إن اتفقا ولم يظهر له مال فيرق ولو ظهر له مال ) اللخمي إن رضي السيد والعبد بفسخ الكتابة فقال مالك ذلك لهما إن لم يكن للعبد مال ظاهر فإن أظهر بعد ذلك أموالا كتمها لم يرجع عما رضي به ثم ذكر الخلاف

وقال ابن رشد الكتابة من العقود اللازمة ليس للسيد ولا للعبد خيار في حلها فأما التعجيز إذا لم يكن له مال ظاهر فإن تراضى على ذلك السيد والعبد فهو جائز لأن حق الله قد ارتفع بالعذر وهو ظهور العجز ولا يحتاج في ذلك الرفع للسلطان فإن دعا إلى ذلك العبد وأبى السيد فله أن يعجز نفسه دون السلطان ولا يفتقر في ذلك إلى حكم وأما إن دعا السيد إلى التعجيز وأبى العبد فلا يعجزه إلا السلطان بعد التلوم والاجتهاد

ابن الحاجب وليس للعبد تعجيز نفسه وإن لم يكن له مال ظاهر ولا تفسخ الكتابة إلا بالحكم ( فإن عجز عن شيء أو غاب عند المحل ولا مال فسخ الحاكم وتلوم لمن يرجوه ) تقدم نص ابن الحاجب وإن لم يكن له مال ظاهر

وقال ابن شاس إن عجز عن أداء النجوم أو عن أدء نجم منها رق وفسخت الكتابة بعد أن يتلوم له الإمام بعد الأجل ويجتهد الإمام في أمد التلوم فيمن يرجى له دون من لا يرجى له وإذا غاب وقت المحل بغير إذن السيد فله الفسخ عند السلطان ( كالقطاعة ) من المدونة القطاعة كذلك في التلوم بعد الأجل ( وإن شرط خلافه ) ابن شاس لو شرط عليك أنك إن عجزت عن نجم من نجومك فأنت رقيق لم يكن عاجزا إلا عند السلطان والشرط باطل ( وقبض إن غاب سيده وإن قبل أجله ) ابن الحاجب إن عجل الكتابة قبل المحل لزم ولو كان غائبا قبض الحاكم ونفذ

قال في المدونة وإذا أراد المكاتب تعجيل ما عليه وسيده غائب ولا وكيل له على قبض الكتابة فليرفع ذلك إلى الإمام ويخرج حرا ( وفسخ إن مات وإن عن مال ) ابن الحاجب وتفسخ بموت العبد ولو خاف وفاء

ابن عرفة هذا قولها إن مات المكاتب قبل دفع كتابته أو أمر بدفعها فلم تصل إلى السيد حتى مات فلا وصية له وإن ترك أم ولد لا ولد معها وترك مالا فيه وفاء بكتابته فهي والمال ملك للسيد ( إلا لولد أو غيره وتؤدي حالة ) ابن الحاجب تنفسخ بموت العبد ولو خلف وفاء إلا أن يقوم بها ولد دخل معه بالشرط أو غيره بمقتضى العقد فيؤديها حالة

ابن عرفة اقتصاره على ذكر الولد يدل على أن الأجنبي بخلافه والمذهب أنه مثله من المدونة

وكذا إن مات المكاتب وترك معه في الكتابة أجنبيا وترك مالا فيه وفاء فإن السيد يتعجلها من ماله ويعتق من معه في الكتابة من أجنبي أو ولي

الجلاب إذا مات المكاتب قبل أداء كتابته وترك ولدا دخلوا في كتابته بالولادة أو الشرط فإن ترك مالا أدى عنه باقي كتابته وكان ما فضل بعد ذلك ميراثا بين ولده للذكر مثل حظ الأنثيين وميراثه لولده دون سيده

ولا يرثه ولده العبيد ولا الأحرار ولا المكاتبون كتابة مفردة عن كتابتهم وإنما يرثه ولده الذين دخلوا معه في كتابته

ثم قال وإذا مات المكاتب عن مال فيه وفاء بكتابته فقد حلت كتابته وليس لولده تأخيرها إلى نجومها وإن لم يكن فيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت