الكتابة بغير حطيطة حلت أو لم تحل
ثم يكون ما بقي من ماله بين الذي قاطعه وبين شريكه على قدر حصتهما في المكاتب وإلا فلا شيء له
وقال ابن شاس لو مات المكاتب ولم يدع شيئا لم يرجع على المقاطع بشيء ولو ترك شيئا أخذ منه الذي لم يقاطع ما بقي وقسما ما بقي ولو بقي للمقاطع شيء لتحاصا فيه بما بقي لكل واحد ( وعتق أحدهما وضع لماله ) اللخمي إذا أعتق أحد سيدي المكاتب نصيبه في الصحة كان عتقه وضع مال فإن عجز عن نصيب الشريك كان جميعه رقيقا بينهما إذ لو كان ذلك عتقا لقوم عليه نصيب صاحبه ( إلا إن قصد العتق ) اللخمي قال مالك إذا أعتق نصف مكاتبه فإنه وضيعة إلا أن يريد العتق فيعتق عليه جميعه الآن إن كان كله له وإن كان شريكا عتق عليه جميعه إذا عجز
انظر باب إذا كاتب عبده ثم أعتق نصفه من اللخمي ( كإن فعلت فنصفك حر فكاتبه ثم فعل وضع النصف ورق كله إن عجز ) قال محمد من قال لعبده نصفك حر إن كلمت فلانا فكاتبه ثم كلم فلانا فإنه يوضع عنه نصف ما بقي من الكتابة يوم حنثه فإن عجز رق كله ( وللمكاتب بلا إذن بيع وشراء ومشاركة ومقارضة ) ابن عرفة تصرف المكاتب كالحر إلا في إخراج مال لا عن عوض مالي
ابن رشد يجوز أن يبيع ويشتري ويقاسم شركاءه ويقر بدين لمن لا يتهم عليه ( ومكاتبة ) من المدونة كتابة المكاتب عبده على ابتغاء الفضل جائزة وإلا لم تجز ( واستخلاف عاقد لأمته ) روى محمد للمكاتب تزويج عبده وإمائه
ابن القاسم إن كان على وجه النظر ورجاء فضل
انظر في النكاح عند قوله ووكلت مالكة ومكاتبة في أمة طلب فضلا وإن كره سيده ( وإسلامها أو فداؤها إن جنت ) من المدونة إن جنى عبد المكاتب فله إسلامه أو فداؤه على وجه النظر بالنظر
تقدم تقييد كل فرع من الفروع الثلاثة بهذا القيد ( وسفر لا يحل فيه نجم ) اللخمي منع مالك سفر المكاتب بغير إذن سيده وأجازه ابن القاسم إن كان قريبا
اللخمي إن كان شأنه السفر لم يمنع إلا في سفر يحل فيه النجم قبل رجوعه منه ( وإقراره في رقبته ) انظر قوله في رقبته كذا هو المتن ولعله في ذمته
انظر قبل قوله ومكاتبه تقدم في الحجر عند قوله كالعبد في غير المال أن الحجر يلغي الإقرار في المال لا البدن
انظر قبل قوله ومكاتبه( وإسقاط شفعته
لا عتق وإن قريبا )ابن لحاجب يرد عتقه ولا يعتق قريبه ( وهبة وصدقة ) ابن رشد ليس للمكاتب أن يهب ولا أن يتصدق ولا أن يعتق إلا بإذن سيده ( وتزويج ) من المدونة ليس للمكاتب أن يتزوج وإن رآه نظرا
الباجي إن أجازه سيده جاز وإلا فسخ ( وإقرار بجناية خطأ ) من المدونة إن أقر مكاتب بقتل عمدا أو خطأ فصالح منه على مال لم يجز ولهم في العمد قتله بإقراره وقد تقدم في الإقرار أن إقراره بدين أو وديعة لازم