فهرس الكتاب

الصفحة 2449 من 2510

عينا فبعرض نقدا وإن كانت نقدا فبعرض مخالف أو بعين نقدا وما تأخر كان دينا بدين

عبد الوهاب هذا إن باعها من غير العبد وأما إن باعها منه فذلك جائز على كل حال فإن باعها من غير العبد فإن وفى العبد فولاؤه لبائع الكتابة وإن عجز رق لمشتريها قاله في المدونة ( أو جزء ) اللخمي الأقيس منع بيع الكتابة للغرر إن أدى كان للمشتري الكتابة دون الولاء وإن عجز عند أول نجم كانت له الرقبة وإن عجز عند آخر نجم كانت له الكتابة والرقبة

ثم قال وإذا جاز بيع كتابة المكاتب على قول مالك فهل يجوز بيع بعضها فأجاز ابن القاسم وأشهب بيع نصف الكتابة أو جزء منها لأنه يرجع للجزء ( لا نجم ) الجلاب لا يجوز بيع نجم من نجوم الكتابة والرقبة

بهرام وهذا مقيد بنجم معين

وأما نجم من ثلاثة أو أربعة فالمنصوص جوازه لأنه يرجع إلى بيع الجزء وحكمه في الوفاء والعجز حكم بيع الكتابة كلها ( فإن وفى فالولاء للأول وإلا رق المشتري ) تقدم النص بهذا قبل قوله أو جزء ( وإقرار مريض بقبضها إن ورث غير كلالة ومكاتبته بلا محاباة وإلا ففي ثلثه ) من المدونة إن كاتبه وهو صحيح وأقر في مرضه بقبض الكتابة فإن كان كان له ولد جاز ذلك وإن ورث كلالة والثلث يحمله قبل قوله وإن لم يحمله الثلث لم يقبل قوله وإن كاتب مريض عبده وقبض الكتابة ثم مات من مرضه فإن لم يحاب جاز ذلك كبيعه ومحاباته في ثلثه ( ومكاتبة جماعة لمالك فيوزع على قوتهم على الأداء يوم العقد وهل وإن مرض أحدهم حملاء مطلقا ويؤخذ من المليء الجميع ويرجع إن لم يعتق على الدافع ولم يكن زوجا ولا يسقط عنهم شيء بموت واحد ) من المدونة لا بأس أن يكاتب الرجل عبيده في كتابة واحدة والقضاء أن كل واحد منهم ضامن عن بقيتهم وإن لم يشترط ذلك ولا يعتق واحد منهم إلا بأداء الجميع وله أخذ المليء منهم بالجميع ولا يوضع عنهم شيء بموت أحدهم فإن أخذ أحدهم عن بقيتهم بحصتهم من الكتابة بعد أن تقسم الكتابة عليهم بقدر قوة كل واحد منهم على الأداء يوم الكتابة لا على قيمة رقبته

قال في المدونة ولا يرجع على من يعتق عليه بما أدى عنه ويرجع على من سواه إلا الزوجة لا يرجع عليها وإن كانت لا تعتق عليه ( وللسيد عتق قوي منهم إن رضي الجميع ) من الجلاب لا بأس أن يعتق السيد كبيرا منهم لا أداء فيه أو صغيرا لا يبلغ السعي في الكتابة ولا يجوز أن يعتق منهم من له قوة على السعي معهم إلا بإذنهم

ونحو هذا في المدونة وذكر الجلاب قولا آخر ( وقووا ) ابن الحاجب إن أعتق السيد من له قوة على الكسب لم يتم إلا بقوة باقيهم على الكسب وبإجازتهم ( فإن رد ثم عجزوا صح عتقه ) من المدونة من كاتب عبدين قويين على السعي لم يكن له عتق أحدهما ويرد ذلك إن فعل فإن عجز ألزم السيد عتق من كان أعتق ( والخيار فيها ) اللخمي الكتابة على أن السيد بالخيار أو العبد جائزة سواء كان أمد الخيار قريبا أم بعيدا بخلاف البيع

قيل لأنه يخاف في البيع أن يكون زاده في الثمن لمكان الضمان ( ومكاتبة شريكين بمال واحد ) ابن الحاجب لو كاتب الشريكان معا على مال واحد جاز ( لا أحدهما ) من المدونة إن كاتبه أحد الشريكين ولو بإذن شريكه لم يجز

ابن شاس ولو عقد الكتابة مفترقين فسدت وإن كانت مستوية في العدد والنجوم ( أو بمالين أو متحدين بعقدين ) ابن الحاجب لو كاتب الشريكان معا على مالين لم يجز

بهرام لأنه يؤدي إلى عتق البعض دون تقويم ( فيفسخ ) ابن الحاجب إن عقدا مفترقين على مال واحد فابن القاسم يفسخها ( ورضي أحدهما بتقويم الآخر ورجع لعجز حصته ) من المدونة وإن حل نجم من نجوم الكتابة فقال أحد الشريكين لصاحبه بدئني به وخذ أنت النجم المستقبل ففعل ثم عجز العبد عن النجم الثاني فليرد المقتضي نصف ما قبض إلى شريكه لأنه ذلك سلف منه له ويبقى العبد بينهما

ورأيت فتيا لابن عرفة أنه يجوز للشركاء في الأرض أن يقول أحدهما لصاحبه غد أنت الحصادة وأعشيهم أنا وقال إنها تتخرج على هذه المسألة ( كان قاطعه بإذنه من عشرين على عشرة فإن عجز خير المقاطع بين رد ما فضل به شريكه وإسلام حصته رقا ) من المدونة إذا كان عبد بين رجلين كاتباه معا لم يجز لأحدهما أن يقاطعه على حصته إلا بإذن شريكه فإن أذن له فقاطعه من عشرين مؤجلة في حصته على عشرة معجلة ثم عجز المكاتب قبل أن يقبض هذا مثل ما خذ المقاطع خير المقاطع بين أن يرد إلى شريكه نصف ما أخذ من العبد ويبقى العبد بينهما أو يسلم حصته من العبد إلى شريكه رقا ( ولا رجوع له على الآذن وإن قبض الأكثر وإن مات أخذ الآذن ماله بلا نقص أو تركه وإلا فلا شيء له ) من المدونة لو قاطع الشريك الواحد من عشرين مؤجلة بعشرة معجلة بإذن شريكه ثم اقتضى الآذن تسعة عشر ثم عجز المكاتب فلا رجوع للمقاطع على شريكه في هذه التسعة التي فضله بها وإن مات المكاتب فللآذن أن يأخذ جميع ما بقي له من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت